تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ويقبل إقرار المريض للوارث والأجنبي من الثلث مع التهمة ، والإقرار بالمرهون ، ولا تبطل الرهانة ، ولا يقبل الإقرار بالبلوغ والحيض إلا ممن يمكن فيه ذلك ولا دور ، ولو أنكر فلا يمين ، وإلا استلزم ثبوتها عدمها ، ولو أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر منه صح ، فإن كانا اثنين تساويا ، فإن ولدت أحدهما ميتا اختص به الآخر ، ولو كان واحدا وسقط ميتا وفسر السبب بالميراث رجع إلى باقي الورثة وإن فسر بالوصية فهو لوارث الموصي ، ولو أبهم طولب بالتعيين . ولو علق الإقرار بالشرط بطل ، ولو قال : إن شهد فلان فهو صادق لزم في الحال ، ولو قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو عكس لزم . وإطلاق الإقرار يقتضي نقد البلد ووزنه ، ولو تعدد رجع إليه ، ولو عطف الدرهم على الآخر لزمه اثنان إلا أن يكون ب‍ " بل " ، أما لو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان ، ولو قال : له قفيز بل قفيزان ، لزمه قفيزان ، ولو قال : له درهم فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ، لزمه واحد ، ولو قال : له هذا العبد أو هذا الثوب رجع في التعيين إليه مع اليمين ، وللحاكم انتزاعه إن أنكر المقر له وإبقاؤه في يده . ولا يلزم دخول الظرف في الإقرار ، ولو قال : له عبد عليه عمامة ، فهو إقرار بهما ، بخلاف : له دابة عليها سرج ، ولو قال : بعتك أباك ، فحلف الولد انعتق ولا شئ ، ولو قال : ملكت هذا من فلان أو غصبته أو قبضته منه ، فهو إقرار ، بخلاف تملكته على يده ، ولو أقر بالدين المشهور للآخر لم يلتفت وغرم ، ولو أقر بالعين في يد الغير فلا غرم ، ولو أخبر عن الماضي لزمه ، والإقرار بالإقرار إقرار ، ولو أقر بالمبهم حبس حتى يبين ، ولو فسر بأقل مما يتمول قبل ، ولو قال : له أكثر مما لفلان ، ألزم به وبالزائد عليه ، ويرجع إليه في تفسيره ، ولو ادعى ظن القلة قبل ، ولو قال : له دراهم ، ألزم بثلاثة ، ولو قال : ألف ودرهم أو درهمان ، يرجع في الألف إليه ، ولو قال : ألف وثلاثة دراهم أو مائة درهم أو خمسون درهما ، فالجميع دراهم ، ولو قال : كذا ، ألزم التفسير ، فإن فسر بالدرهم " نصبا "
الينابيع الفقهية — صفحة 139 | علي أصغر مرواريد