تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مثلا ، عتق ثلاثة أرباعها ، فلها من مهر المثل بإزائه يدفع منه ما يقابل الربع إلى الورثة فيستقر لهم مع الثمن مائة وخمسون ولها خمسون . ولو قال لأجنبي أوصى له بثلث ، عقيب وصيته لوارث بآخر : إن لم يجز الورثة فلك ثلث الوارث ، صح له الثلث مطلقا ، ولو قال : مثل نصيب ابني مع بنت ، وإن أجازا له ، فله سهمان مثل الابن وللبنت واحد ، وإن لم يجيزا ، فله ثلاثة من تسعة ، وإن أجاز الابن فله سبعة عشر من خمسة وأربعين وللبنت عشرة ، ولو أجازت البنت ، فله ستة عشر ولها تسعة . ولو أوصى بخدمة الجارية فاتت بولد رق فهو للورثة ولا خدمة عليه على رأي ، ولو وطئت بشبهة فالمهر للورثة على رأي ، ولو لم يكن له عبيد وقال : أعطوه عبدا من عبيدي ، بطلت ، ولو قال : من مالي ، أشتري له ، ولو كان له جاز أن يشترى على التقدير الثاني لا الأول ، ولو قال : أعطوه إبلا ، تخير الورثة بين الذكر والأنثى ، ولو قال : خمسة من الإبل ، تعينت الذكور . ولو أوصى بعتق عبد فاشتري بعين تركته أجمع وأعتق وظهر دين ، بطل العتق والشراء ، وإن كان في الذمة صح وعتق عن الموصي ولزمهم الثمن ، وإن نفذوا التركة ضمنوا ، ولو تصدق بثلث ماله ثم اشترى أباه بآخر لم ينعتق عليه ، بل على الوارث إن كان ممن ينعتق عليه على رأي . الرابع : يعتبر في الإقرار جواز تصرف المقر ، وكون المقر له ممن له أهلية التملك . والإقرار للعبد إقرار للمولى ، ولو أقر للبهيمة لم يصح ، ولو قال : نسيتها ، قيل : هو للمالك ، ولو أقر للميت وعين الوارث ألزم التسليم إليه ، ولو قال : هذا وصي الوارث لم يقبل ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال ، ويتبع العبد بما يقر به بعد الإعتاق إلا أن يؤذن له في التجارة ويقر بما يحتاج إليه فيها ، فيؤخذ مما في يده إلا أن يكون أكثر ، فيتبع به بعد العتق .