الحاكم ، ولو قال : أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصي فلان ، أو : أوصيت إليك
فمن أوصيت أنت إليه فهو وصي ، أو : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، صح
الجميع .
وتختص الولاية بمن يخصصه الموصي ، ولو أوصى إلى الصبي أو المجنون
أو العبد ، ومات بعد زوال الصفات صح على رأي ، وإنما تصح الوصية على من
عليه الولاية كالولد الصغير ، ولمتولي أموال اليتيم أخذ الأجرة .
ولو أوصى لزيد والفقراء فهو نصفان ، ولو صارت الدار براحا لم تبطل
الوصية بها ، ولو أوصى للفقراء أو قال : أعتقوا عبيدا ، فهو للجمع ، ولو أوصي له
بمن ينعتق عليه وهو مريض فقبل انعتق من الأصل إجماعا ، ولو أوصى بعبد
ولآخر بتمام الثلث ثم غاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا ، وكذا
لو مات ، ولو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف ، ولو أوصى بمثل نصيب
أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف ، ولو أوصى بنصيب ولده فهو المثل على
رأي ، ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعفه فهو مثلاه ،
وبضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي ، ولو قال : أعطوه مثل
إحدى زوجاتي الأربع مع بنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين ولهن أربعة ، ولو قال :
مثل نصيب بنتي مع الزوجة ، وأجازتا ، فله سبعة من خمسة عشر وللزوجة سهم .
وفي منجزات المريض خلاف ، ولو برأ لزمت إجماعا ، ولو جمع بينها
وبين المؤخرة قدمت المنجزة ، فإن بقي من الثلث شئ صرف في المؤخرة .
ولو باع الربوي بمثله وقيمته الضعف ولا تركة سواه تراد مع الورثة من
الثلث ، ولو باع عبدا قيمته مائتان بمائة رد السدس وله الخيار ، ولو طلب فسخ
البيع وثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول .
ولو أعتق وتزوج ودخل مضى في الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث مائة مثلا
وأمهرها آخر صح النكاح وثبت مهر المثل ، لأنه كالأرش ويبطل المسمى لتوقفه
على العقد المتوقف عن العتق فيدور ، ومهر المثل لا يتوقف فإذا كان قدره مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧