تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الحاكم ، ولو قال : أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصي فلان ، أو : أوصيت إليك فمن أوصيت أنت إليه فهو وصي ، أو : متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي ، صح الجميع . وتختص الولاية بمن يخصصه الموصي ، ولو أوصى إلى الصبي أو المجنون أو العبد ، ومات بعد زوال الصفات صح على رأي ، وإنما تصح الوصية على من عليه الولاية كالولد الصغير ، ولمتولي أموال اليتيم أخذ الأجرة . ولو أوصى لزيد والفقراء فهو نصفان ، ولو صارت الدار براحا لم تبطل الوصية بها ، ولو أوصى للفقراء أو قال : أعتقوا عبيدا ، فهو للجمع ، ولو أوصي له بمن ينعتق عليه وهو مريض فقبل انعتق من الأصل إجماعا ، ولو أوصى بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم غاب فللأخير تمام الثلث بعد وضع قيمته صحيحا ، وكذا لو مات ، ولو أوصى بمثل نصيب ولده الواحد فالنصف ، ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي مثل نصيب الأضعف ، ولو أوصى بنصيب ولده فهو المثل على رأي ، ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعفه فهو مثلاه ، وبضعفيه أو ضعف الضعف فهو ثلاثة أمثاله على رأي ، ولو قال : أعطوه مثل إحدى زوجاتي الأربع مع بنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين ولهن أربعة ، ولو قال : مثل نصيب بنتي مع الزوجة ، وأجازتا ، فله سبعة من خمسة عشر وللزوجة سهم . وفي منجزات المريض خلاف ، ولو برأ لزمت إجماعا ، ولو جمع بينها وبين المؤخرة قدمت المنجزة ، فإن بقي من الثلث شئ صرف في المؤخرة . ولو باع الربوي بمثله وقيمته الضعف ولا تركة سواه تراد مع الورثة من الثلث ، ولو باع عبدا قيمته مائتان بمائة رد السدس وله الخيار ، ولو طلب فسخ البيع وثلث المحاباة أو شراء السدس لم يجب القبول . ولو أعتق وتزوج ودخل مضى في الثلث ، ولو كان قيمتها الثلث مائة مثلا وأمهرها آخر صح النكاح وثبت مهر المثل ، لأنه كالأرش ويبطل المسمى لتوقفه على العقد المتوقف عن العتق فيدور ، ومهر المثل لا يتوقف فإذا كان قدره مائة