تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
النصف ، ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، ولو أقر بآخر بطل ، فإن كذب نفسه في الأول ضمن للثاني ، وكذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات ، إلا أنه إذا أقر بواحدة أخذت الثمن ، ولو أقر بأخرى فلها نصف الثمن ، ولو أقر بثالثة فلها الثلث ، ولو أقر بالرابعة فلها الربع ، ولو أقر بهن فلهن الثمن بالتساوي . ولو أقر ببنوة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعين صح ، وعليه اليمين إن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به ، ولو مات قبل التعيين أقرع .