النصف ، ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، ولو أقر بآخر بطل ، فإن
كذب نفسه في الأول ضمن للثاني ، وكذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات ، إلا أنه
إذا أقر بواحدة أخذت الثمن ، ولو أقر بأخرى فلها نصف الثمن ، ولو أقر بثالثة فلها
الثلث ، ولو أقر بالرابعة فلها الربع ، ولو أقر بهن فلهن الثمن بالتساوي .
ولو أقر ببنوة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن إحدى أمتيه
وعين صح ، وعليه اليمين إن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به ، ولو مات قبل
التعيين أقرع .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣