تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
عشرة إلا اثنين إلا واحدا ، فهو بتسعة ، ولو قال : إلا واحدا إلا واحدا ، فهو ثمانية ، ولو قال : إلا اثنين وإلا واحدا ، فهو سبعة ، ولو قال : عشرة لا بل تسعة ، فهو عشرة ، ولو قال : ما بين الواحد والعشرة ، فثمانية ، ولو قال : من الواحد إلى العشرة ، فتسعة على رأي ، ولو قال : له هذه العبيد إلا واحدا ، رجع إليه في التعيين مع اليمين . وإطلاق الدرهم يصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدد فالأغلب وإن تساوى فسر ، ولو قال : له هذه الدار وهذا البيت لي ، متصلا قبل ، ولو قال : له ألف درهم إلا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي ، ولو قال : له هذا البيت إلا بناءه ، بطل الاستثناء لدخوله في المعنى وعود الاستثناء إلى اللفظ . وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه ، ولو أقر بعتق عبد غيره فأنكر ثم اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث ، ولو أقر لميت وادعى وصية زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه ، ولو قال : له عندي وديعة وهلكت ، لم يقبل ، أما لو قال : كان ، قبل ، ولو قال : اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ، ثبت دون الخيار ، ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة ، قبل ، ولو قال : مؤجلة ، قيل يقبل للاتصال ، وقيل : لا ، لأنه دعوى لا صفة ، ولو قال : له علي ألف ، ودفع إليه وقال : هذه التي أقررت بها كانت وديعة ، فأنكر ، فالمصدق المقر ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، ودفع وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، ولو قال في الأخيرة : هذه التي أقررت بها كانت وديعة ، فالمصدق المقر له ، ولو قال : له درهم درهم ، لزمه واحد ، فإن عطف فاثنان ، ولو قال : له درهم ودرهم ودرهم ، لزمه بالأولين اثنان مطلقا وبالثالث آخر إلا أن يقصد التأكيد ويصدق . ولو صدق الوارث ادعاء العبد المعتق والمدين دعوى الدين ولا مال ولا بينة فلا سبيل إلى العبد ، ولو صدق الوارث الواحد مدعي وداعة التركة ومدعي مساويها في ذمة الميت دفعة ، ففي تقديم الوديعة نظر ، ولو قال : له علي أو على زيد كذا ، فليس بإقرار ، ولو أتى ( بالواو ) فهو بالنصف ، وفي قوله : على أو على الحائط