عشرة إلا اثنين إلا واحدا ، فهو بتسعة ، ولو قال : إلا واحدا إلا واحدا ، فهو ثمانية ،
ولو قال : إلا اثنين وإلا واحدا ، فهو سبعة ، ولو قال : عشرة لا بل تسعة ، فهو عشرة ،
ولو قال : ما بين الواحد والعشرة ، فثمانية ، ولو قال : من الواحد إلى العشرة ، فتسعة
على رأي ، ولو قال : له هذه العبيد إلا واحدا ، رجع إليه في التعيين مع اليمين .
وإطلاق الدرهم يصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدد فالأغلب وإن
تساوى فسر ، ولو قال : له هذه الدار وهذا البيت لي ، متصلا قبل ، ولو قال : له
ألف درهم إلا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي ، ولو قال : له هذا البيت إلا
بناءه ، بطل الاستثناء لدخوله في المعنى وعود الاستثناء إلى اللفظ .
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه ، ولو أقر بعتق عبد غيره فأنكر ثم
اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث ،
ولو أقر لميت وادعى وصية زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه ، ولو قال : له
عندي وديعة وهلكت ، لم يقبل ، أما لو قال : كان ، قبل ، ولو قال : اشتريت أو
كفلت أو ضمنت بالخيار ، ثبت دون الخيار ، ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة ،
قبل ، ولو قال : مؤجلة ، قيل يقبل للاتصال ، وقيل : لا ، لأنه دعوى لا صفة ، ولو
قال : له علي ألف ، ودفع إليه وقال : هذه التي أقررت بها كانت وديعة ، فأنكر ،
فالمصدق المقر ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف ، ودفع وقال : هي وديعة وهذه
بدلها ، ولو قال في الأخيرة : هذه التي أقررت بها كانت وديعة ، فالمصدق المقر
له ، ولو قال : له درهم درهم ، لزمه واحد ، فإن عطف فاثنان ، ولو قال : له درهم
ودرهم ودرهم ، لزمه بالأولين اثنان مطلقا وبالثالث آخر إلا أن يقصد التأكيد
ويصدق .
ولو صدق الوارث ادعاء العبد المعتق والمدين دعوى الدين ولا مال ولا بينة
فلا سبيل إلى العبد ، ولو صدق الوارث الواحد مدعي وداعة التركة ومدعي
مساويها في ذمة الميت دفعة ، ففي تقديم الوديعة نظر ، ولو قال : له علي أو على زيد
كذا ، فليس بإقرار ، ولو أتى ( بالواو ) فهو بالنصف ، وفي قوله : على أو على الحائط
الينابيع الفقهية — صفحة 141
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤١