تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
استحق الأرش أو قصاص النفس فللموجودين ، ولو استحق الدية أخذت من الجاني للموجودين على رأي . ويجوز بيع الوقف عند وقوع الخلف الموجب للخراب ، وبدونه لا يجوز وإن كان أنفع ، ولو وقف على سبيل الله فهو لمصالح المسلمين ، ولو وقف على مواليه وله موالي من أعلى وأسفل ولم يعلم القصد تشاركوا بناء على إرادة معنى المشترك منه ، والحق عندي خلافه . ولو وقف على أولاده لم يدخل أولاد الأولاد ، ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، اختص بالبطنين ، ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية لم يعد إلى الملك ، بخلاف الكفن إذا أكل الميت السبع فإنه للورثة ، ولو صارت الدار عرصة لم يخرج عن الوقف . ويعتبر في الوقف وصرف فائدته شروط الواقف ، فلو أسهم الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت لم يكن لها حق ، فإن طلقت عاد حقها ، ولو عطف بعض الموقوف عليه على بعض بما يقتضي التشريك مطلقا تشاركوا ، وإن عطف بما يقتضي الترتيب ترتبوا ، فيصرف حصة الميت في الأول إلى كل الموجودين ، وفي الثاني إلى المتقدمين . ولو وقف على أولاد أولاده فهو أولاد البنين والبنات ، ولو قال : على من انتسب إلي ، فهو لأولاد البنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا وليس لهم حصة على رأي . وينصرف الوقف على الفقراء أو العلويين أو غيرهم من المنتشرين إلى الموجودين في البلد ، ولا يتبع من غاب ، ولو آجر الأول ثم مات بطلت الإجارة . ووطء الموقوف عليه للأمة حرام ، والولد حر ولا قيمة ، ولا تصير أم ولد على رأي ، والواقف كالأجنبي في الوطء ، ويجوز تزويجها ، والمهر والولد - من عبد أو زنا أو مع شرط الرق - للموجودين .