تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يطلق على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ، ولو أوصى بالمحرم صفته ، فإن أمكن زوالها صحت على رأي ، وإلا بطلت . ولو أوصى بالجزء فهو السبع وقيل : العشر ، وبالشئ السدس ، وبالسهم الثمن ، وبغيرها من المبهم يرجع إلى الوارث والقول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عينه الموصى له من قصد الموصي . ولو نسي الوصي بعض الوجوه صرف في البر على رأي ، قيل : ولو أوصى بالسيف والجراب والسفينة والصندوق دخل الحاوي والمحوي ، ولو أوصى بإخراج بعض ولده بطلت على رأي ، ولو أوصى بالمضاد عمل بالأخيرة ، ولو أمكن الجمع جمع ، ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فدرهم ، واجتمعا فثلاثة ، ولو أتى بالذي بطلت ، وتقوم المنفعة الموصى بها وتخرج من الثلث ، ونفقة العبد الموصى بخدمته للأجنبي على الورثة ، ولا تبطل ببيعه ولا عتقه وعليه الخدمة ولا رجوع ، ولو قتل قيل : يشترى بقيمته عبد كهيئته ، وقيل : للورثة ، وكل لفظ يغلب فيه أحد المعنيين يحمل عليه ، وما يتساوى يرجع إلى الورثة ، ولو أوصى بعبد مطلقا ، فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو مات بطلت ، بخلاف القتل . وتجوز الوصية للأجنبي والوارث والذمي ، لا الحربي ، وللحمل وتستقر بالانفصال حيا ، وبه إن جاء لدون ستة أشهر ، وتبطل لما زاد عن عشرة ، وما بينهما تصح إن لم يكن لها زوج أو مالك ، والنماء المتجدد ، ولمكاتب الغير فيما انعتق . ولا تثبت إلا بعدلين ومع الضرورة يقبل أهل الذمة ، ويقبل في المال واحد ويمين أو امرأتان ، وشهادة الواحدة في الربع والاثنين في النصف وهكذا . . . ، ولو أشهد عبدين على أن الحمل منه وإنهما معتقان فردت ، ثم أعتقا وشهدا قبلت ورجعا رقين ، ويكره استرقاقهما . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا فيما تخرج به الوصية من