تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
رأي ، ولو رجع بعد حجر الموهوب لإفلاس فهو أحق . ولا يشترط في القبض التعجيل ، ويملك به ، فالنماء قبله للواهب ، ويقبل قوله مع اليمين في الهبة وترك القبض ولو أقر به ورجع لم يقبل وإن كان في يده ، وقيل : يقبل قوله في إنكار القبض لو قال : وهبته وملكته ، وهو صحيح إن كان مالكا أو توهم صحته ، ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، وبعد النماء المنفصل فللموهوب والمتصل للواهب . وحكم الهدية حكمها في الافتقار إلى الإيجاب والقبول والقبض ، ويجوز إعطاء الغنم بالضريبة مدة من الزمان بذهب أو فضة ويكره باللبن والسمن . الثاني : يفتقر الوقف إلى الإيجاب وهو " وقفت " خاصة ، وفي غيره لا بد من القرينة ويدين بالنية ، وكذا في " حبست " و " سبلت " على رأي ، والقبول والقبض والدوام والتنجيز وعدم المشاركة وجواز تصرف الواقف ، وكون الموقوف عليه ممن له أهلية الملك معينا ، وأن لا يكون الوقف عليه محرما ، وكذا لا يكون ممن ينقرض غالبا ، ومعه يكون حبسا ، وأن يكون الموقوف عينا مملوكة معينة يصح إقباضها والانتفاع بها مع بقائها . وكل ما صح تملكه والانتفاع به مع بقائه صح وقفه ، وفي الأثمان قولان ، ويصح وقف المشاع ، ولو وقف أحد الشيئين لم يصح ، ويدخل في وقف الشاة صوفها ولبنها الموجودان ، ولو وقف ما لا يملك صح مع الإجازة على رأي . والوقف لازم مع شروطه ناقل ، ويصح أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، فإن لم يذكر فللموقوف عليه ، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود صح ، ولو عكس صح على الموجود ولغا الأول على رأي ، وكذا في من لا يملك مع من يملك ، وينصرف إلى الموقوف عليه في الحال ، سواء كان المذكور أولا لا يمكن اعتبار انقراضه - كالمعدوم والمجهول - أو يمكن كالعبد .
الينابيع الفقهية — صفحة 130 | علي أصغر مرواريد