تلخيص المرام
كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
الأول :
تفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول والقبض وجواز تصرف الواهب . ولو وهب
ما في ذمته له صح وإن أنكر ، ولا يصح لغيره ، ولو مات الواهب قبل القبض
بطلت ، ولو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر ، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب
ولا هبة الأب والجد للطفل إلى تجدد قبض - ويفتقر في غيرهما وإن كان وليا -
ويتولاه الولي ، وهبة المشاع وقبضه جائزان إلا المبهم ، ولو وهب الاثنين وقبضا
صح ، ولو قبض أحدهما صح فيه .
ويكره تفضيل بعض الأولاد في العطية ، ورجوع أحد الزوجين في هبته
للآخر ، ويستحب العطية للنسب وتتأكد في العمودين ، والتسوية بين الأولاد فيها ،
وتلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا ، ولذي الرحم على رأي ، وبه
وبالتفويض - وإن قل ، أو الهلاك أو التصرف على رأي - للأجنبي ، ولو باع بعد
اللزوم لم يصح ، وكذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع ، ولو كانت
فاسدة صح ، وكذا لو باع مال مورثه ولا يعلم موته .
ولو شرط العوض صح ولو كان مطلقا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشترط
ولا يجبر الموهوب على دفعه ، ولو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على
الينابيع الفقهية — صفحة 129
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٩