تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
تلخيص المرام كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول : الأول : تفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول والقبض وجواز تصرف الواهب . ولو وهب ما في ذمته له صح وإن أنكر ، ولا يصح لغيره ، ولو مات الواهب قبل القبض بطلت ، ولو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر ، ولا يفتقر ما هو في يد الموهوب ولا هبة الأب والجد للطفل إلى تجدد قبض - ويفتقر في غيرهما وإن كان وليا - ويتولاه الولي ، وهبة المشاع وقبضه جائزان إلا المبهم ، ولو وهب الاثنين وقبضا صح ، ولو قبض أحدهما صح فيه . ويكره تفضيل بعض الأولاد في العطية ، ورجوع أحد الزوجين في هبته للآخر ، ويستحب العطية للنسب وتتأكد في العمودين ، والتسوية بين الأولاد فيها ، وتلزم بالقبض إن كانت للأبوين إجماعا ، ولذي الرحم على رأي ، وبه وبالتفويض - وإن قل ، أو الهلاك أو التصرف على رأي - للأجنبي ، ولو باع بعد اللزوم لم يصح ، وكذا في الأجنبي مع عدم الشروط قبل الرجوع ، ولو كانت فاسدة صح ، وكذا لو باع مال مورثه ولا يعلم موته . ولو شرط العوض صح ولو كان مطلقا ، وله الرجوع ما لم يدفع المشترط ولا يجبر الموهوب على دفعه ، ولو تلفت أو عابت حينئذ لم يضمن الموهوب على