تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بشئ ونصبت وصيا مضت من الثلث وبطلت الولاية ، وتبطل الوصية في المعصية ، وكذا لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل ، وتصح لو أوصى لأهل ملته . وللموصي الرجوع ، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو غير العين فهو رجوع ، كطحن الطعام ، أما تغيير الصفة مع بقائها فليس برجوع ، كسحق الخبز ، ولا تمضي الوصية في الأعيان والمنافع فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإجازة بعد الموت إجماعا ، وقبله على رأي ، أو تكون الوصية بالواجب ، ولو أجاز البعض مضى في حصته ، وكلما قلت كان أفضل . ولا يجوز تغيير الوصية بالحق ، وإنما يعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو أعسر بعدها فلا اعتبار بالمتقدم ، وكذا العكس ، وتجب ديته وأرش جراحته من تركته ، ويبدأ في المتعدد بالأول فالأول ، ومع الاشتباه القرعة ، ولو أوصى بثلث ولآخر بربع بطل الأخير ، ولو كان بثلث بطلت الأولى ، ولو أوصى بعتق مماليكه اشترك المختص والمشترك ، فإن لم يكن سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة يبدأ بالأول فالأول ، ولو أعتق عددا استخرج بالقرعة ، ولو أعتق مملوكه وليس له سواه أعتق ثلثه ويستسعي ، وكذا لو أعتق ثلثه ، ولو كان له سواه عتق كله في الموضعين . ولو أوصى بعتق المؤمن تعين ، ومع التعذر يحرر من لا يعرف بنصب أو من بان أنه غيره ، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأزيد يوقع الوجود ، ولو كان بأنقص أعتق وأعطي الباقي . ولو أجاز الورثة وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا باليمين ، أما لو كانت الوصية بالعين فلا التفات ، ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من كل شئ ، ولو كان معينا بقدره فهو له ، ولو كان بعض المال غائبا أعطي من الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود ، فإن تلف من الغائب شئ نقص بحسابه ، ولو أوصى بثلث شئ وخرج الباقيان مستحقين فالوصية بالمملوك ، ولو أوصى بما