تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والوقف على المساجد والقناطر صحيح لأنه وقف على المسلمين ، ولو وقف على البيع والكنائس وكتابة التوراة والإنجيل - إلا من الكافر - ومعونة الفاسقين ، أو وقف وشرط قضاء ديونه أو نفقته ، أو شرط نقله عن الموقوف عليه إلى من سيوجد ، أو إخراج من يريد ، أو وقف الآبق أو المدبر ، أو على الحمل قبل انفصاله ، أو على المملوك ، أو قال : وقفت ، ولم يذكر الموقوف عليه لم يصح . ولو وقف على الكافر غير الحربي جاز . ومن وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ، وعلى المسلمين للمصلي إلى القبلة ، وعلى المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية وعلى الشيعة لمن قدم عليا عليه السلام ، وعلى الزيدية للقائل بإمامة زيد ، وعلى الهاشميين لمن انتسب إلى هاشم من جهة الأب على رأي ، وكذا على كل من انتسب إلى شخص أو بلد لا يشاركه غيره فيه الذكر ، والأنثى سواء إلا أن يفضل ، وعلى الجار لمن يلي داره من أربعين ذراعا . ولو وقف على مصلحة فبطلت انصرف إلى وجوه البر ، ولو وقف على وجوه البر انصرف إلى ما يتقرب به ، وإذا وقف على الأقرب فهو بمنزلة الميراث ، إلا أن من يتقرب بسببين أولى ، وقبضه قبض أولاده الأصاغر ، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شاركهم ، ولو شرط العود عند الحاجة فهو حبس ، ولو شرط إدخال من يريد معهم صح - ولا يصح من دون الشرط - وإن كان الوقف على أولاده الصغار . ولا يشترط القبول في الوقف على المصلحة ويقبضه المتولي لها ، وفي الوقف على الفقراء ينصب قيم للقبض ، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحد أو دفنه ، ولا يكفيان من دون الوقف ، ولو أعتق عبدا وقف حصته منه لم يصح ، وكذا لو أعتقه الموقوف عليهم ، ولو أعتق الشريك حصته لم يقوم عليه الوقف . ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليهم على رأي ، ولو جنى عمدا اقتص منه ، وليس للمجني استرقاقه ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه على رأي ، ولو