تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
في الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت . ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين . ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورث الثماني الثمن بالسوية . ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء فإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتب في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة ، فإن عجز استرقوا بقدر الباقي .