في الخلع والمباراة ، ولا مع سؤالها ، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو
ذمية فأسلمت .
ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين .
ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورث الثماني الثمن بالسوية .
ولو كاتب المريض صح من الثلث ، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء فإن
لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي ، ولو كاتب في الصحة ثم أعتقه أو
أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة ، فإن خرج
الأقل من الثلث عتق ، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة ، فإن
عجز استرقوا بقدر الباقي .
الينابيع الفقهية — صفحة 128
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٨