فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى ، ولو
كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر .
ولو أعتق عبده ولا شئ غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعفه
عتق أجمع ، ولو قضى بعض الديون صح ، ولو أوصى لم يصح مع القصور .
ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع ، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها
القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله .
ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع بينه
وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا ، وإلا رقا ، ولا يحتسب من
التركة ويقرع بين الحيين .
والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق ،
والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض .
ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ،
لأنه لا يحتسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقه بحرية الجزء لا من جهة
سيده ، ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان
على السيد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق ، ولو كسب مثل قيمته وعلى
السيد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه
وللورثة الباقي .
ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه ، فله
شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده ، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه ،
فيقسم العشرة أثلاثا : للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم عتق ثلثه .
ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ،
وإن دخل استقر المهر والميراث .
ويكره أن يطلق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن والرجعي ما لم يبرأ أو
تتزوج بغيره ، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧