تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى ، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر . ولو أعتق عبده ولا شئ غيره عتق ثلثه ، ولو أعتق ثلث عبده وله ضعفه عتق أجمع ، ولو قضى بعض الديون صح ، ولو أوصى لم يصح مع القصور . ولو أعتق ثلاث إماء وليس غيرهن أقرع ، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الإعتاق فهو حر لا قبله . ولو أعتق أحد الثلاثة ولا شئ سواهم أقرع ، فإن مات أحدهم أقرع بينه وبين الباقين ، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا ، وإلا رقا ، ولا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين . والاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة ، وبالمنجز عتقه عند الإعتاق ، والتركة بأقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض . ولو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه وله نصف كسبه ، لأنه لا يحتسب عليه ما حصل له من كسبه ، لاستحقاقه بحرية الجزء لا من جهة سيده ، ولو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس الكسب ، ولو كان على السيد دين يستغرق القيمة والكسب فلا عتق ، ولو كسب مثل قيمته وعلى السيد مثلها صرف نصفه ونصف كسبه في الدين وعتق ربعه وله ربع كسبه وللورثة الباقي . ولو أعتق المستوعب وقيمته عشرة ، ثم كسب عشرة ومات قبل مولاه ، فله شئ من نفسه ومن كسبه مثله لولده ، ولسيده شيئان يساويان ماله من نفسه ، فيقسم العشرة أثلاثا : للابن ثلثها ، وللسيد الثلثان ، وعلم عتق ثلثه . ونكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل ولا مهر ولا ميراث ، وإن دخل استقر المهر والميراث . ويكره أن يطلق ، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن والرجعي ما لم يبرأ أو تتزوج بغيره ، ويرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة ، ولا ترثه في اللعان ، ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 127 | علي أصغر مرواريد