تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي . وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية . ولو قال : أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي ، وليس له غيره فالوصية بالنصف ، فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث . ولو قال : مثل نصيب بنتي ، ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت ، ولو أجازت إحديهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة . ولو أوصي له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين ، ولو قال : أعطوه مثل ابني مع بنت ، فله سهمان من خمسة مع الإجازة ، ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث . ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية ، والبطلان ، ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف . ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطي مع وجوده ، فلو كان له اثنان وأوصى بأن يعطي مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع . ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح . ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث ، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث ، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره ، ولا تبطل الوصية بالدار ولو صارت براحا . ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم ، ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف .