بما يوجد بخطه ، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي .
وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية .
ولو قال : أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي ، وليس له غيره فالوصية بالنصف ،
فإن أجاز اقتسما التركة ، وإلا أخذ الثلث ، ولو كان آخر فالوصية بالثلث .
ولو قال : مثل نصيب بنتي ، ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة
عشر وكذا البنت وللزوجة سهم ، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة
سهم والباقي للبنت ، ولو أجازت إحديهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق
عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة .
ولو أوصي له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة
وثلاثين ، ولو قال : أعطوه مثل ابني مع بنت ، فله سهمان من خمسة مع الإجازة ،
ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث .
ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية ، والبطلان ، ولو أوصى بمثل نصيب
القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على
رأي ، وكذا ضعف الضعف .
ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطي مع وجوده ، فلو كان
له اثنان وأوصى بأن يعطي مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع .
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد ،
فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح .
ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث ، وكذا إن
كان بعوض يخرج من الثلث ، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره ، ولا تبطل
الوصية بالدار ولو صارت براحا .
ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم ، ولو قال : أعطوا
زيدا والفقراء ، فلزيد النصف .
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥