بقيمتها مثله .
ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ،
والورثة في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع .
ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ،
ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين
غيره .
والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب .
ولو قال : أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ،
ولا تبطل بالقتل .
ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ،
ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد
مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعينوا .
ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأ ، ولو تعذر عتق من
لا يعرف بنصب .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود ، ولو
وجد بأقل عتق وأعطي الفاضل ، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل
نصيب الأقل .
المطلب الثاني : في الأوصياء :
يشترط في الوصي : العقل والإسلام والعدالة على رأي - ولو أوصى إلى
عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى ، والبلوع
إلا أن يضم إلى الصبي بالغا ، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير
حتى يبلغ ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا ، وليس للصبي
بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 123
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٣