تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بقيمتها مثله . ونفقة الموصى بخدمته على الوارث ، ويتصرف الموصى له في الخدمة ، والورثة في الرقبة ببيع وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بالبيع . ولو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه ، ولو كان له أحدهما تعين إن أضاف ، ويحمل الظاهر على ظاهره إلا أن يعين غيره . والمتواطئ يتخير الوارث في التعيين بأحد جزئياته ، ولهم إعطاء المعيب . ولو قال : أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلا واحدا تعين ، ولو ماتوا بطلت ، ولا تبطل بالقتل . ولو أوصى بعتق عبيده ولا شئ غيرهم ولم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا ، وللورثة أن يعينوا . ولو أوصى بعتق مؤمنة وجب ، ولو بانت بالخلاف أجزأ ، ولو تعذر عتق من لا يعرف بنصب . ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود ، ولو وجد بأقل عتق وأعطي الفاضل ، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب الأقل . المطلب الثاني : في الأوصياء : يشترط في الوصي : العقل والإسلام والعدالة على رأي - ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى ، والبلوع إلا أن يضم إلى الصبي بالغا ، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا ، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 123 | علي أصغر مرواريد