تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الفصل الثاني : في المبهمة : إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وبالسهم الثمن ، وبالشئ السدس ، وغير ذلك يرجع إلى الوارث ، مثل : الحظ والقسط والنصيب والقليل واليسير والحقير والجليل والجزيل والكثير . والقول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصي . ولو أوصى بوجوه ونسي الوصي وجها جعل في البر على رأي ، وتدخل حلية السيف فيه ، قيل : والجفن . ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي ، ولو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي ، وصح من الثلث على رأي ، ولو قال : أعطوه أحد هذين تخير الوارث ، والوصية بالخمس أفضل من الربع ، وبالربع أفضل من الثلث . وتصح الوصية بالحمل إن جاء لستة أشهر فما دون أو العشرة مع الخلو من زوج أو مولى لا أزيد ، وبما تحمل الأمة والدابة والشجرة . ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فدرهمان وأنثى فدرهم صح ، وإن خرجا فثلاثة ، ولو أتى بالذي وخرجا بطلت . ولو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قومت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث وإلا فللموصى له بقدره . وطريق التقويم في المعينة : أن تقوم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة . وفي المؤبد : قيل : تقوم العين والمنفعة معا ويخرجان من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له ، وقيل : تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فإذا قيل : قيمة العبد بمنفعة مائة ، وقيل : قيمته ولا منفعة فيه عشرة ، فيعلم أن قيمة المنفعة تسعون . وليس لأحدهما التزويج ، وللموصى له إجارة العين ، فإن أتلفها متلف اشترى