تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله ، والوصية إلى المرأة ، وتعتبر الصفات حال الوصية ، وقيل : حال الموت . ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد ، ولا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه ، فإن تعذر استبدل . ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا ، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر ، ولو سوع لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة ، ولو رد الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا ، ولو عجز ضم إليه الحاكم ، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه . وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له ، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز ، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون الوصي ، ولمن يتولى مال اليتيم أجرة مثله . ولو أوصى إليه بالنظر في شئ خاص لم يتعد غيره ، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم ، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين ، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي . والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي ، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة ، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل . المطلب الثالث : في الأحكام : يجب الوصية على كل من عليه حق ، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين ، ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، وشهادة أربع نساء في الجميع ، وواحدة في الربع ، واثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة أرباع ، واثنين من أهل الذمة . ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما تجر به الولاية ، ولا اعتبار