تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والباقي من الثلث مرتبا ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول ، ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحريته من حين العتق لا الوفاة ، والنماء قبله للورثة . ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزئة ، فإن أوصى بقيمة زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب ، ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة . ولو أوصى بالمضاربة بالتركة على أن الربح نصفان بين العامل والوارث صح . ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو اشتبه أقرع ، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول ، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث . ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك ، ولا تقويم على رأي ، ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتب بدئ بالأول ودخل النقص على الأخير . ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة أحلفوا على الزائد ، أما لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل . ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه ، ولو أوصى بمعين يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول ، ولو كان بعض المال غائبا وقصر الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود ، وكل ما حصل شئ من الغائب أخذ منها بنسبة ثلثه . ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصية من جميع ما خلف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من التركة .