والباقي من الثلث مرتبا ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول ، ولو
أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع أعتقه
الحاكم ، ويحكم بحريته من حين العتق لا الوفاة ، والنماء قبله للورثة .
ولو أوصى بعتق رقبة في كفارة أجزأ أقل رقبة مجزئة ، فإن أوصى بقيمة
زائدة أخرجت الزيادة من الثلث ، ولو أوصى بالمخيرة اقتصر على أقل المراتب ،
ولو أوصى بالعليا أخرجت الدنيا من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم تف الدنيا
وما يحتمله الثلث بالعليا أخرجت الدنيا وبطلت الزيادة .
ولو أوصى بالمضاربة بالتركة على أن الربح نصفان بين العامل والوارث
صح .
ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان رجوعا وعمل بالأخير ، ولو اشتبه
أقرع ، ولو نص على عدم الرجوع بدئ بالأول ، وكذا يبدأ بالأول لو أوصى بثلثه
لزيد وبربعه لآخر وبسدسه الثالث .
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل المختص والمشترك ، ولا تقويم على رأي ،
ولو أوصى بأزيد من الثلث لاثنين فلهما ما يحتمله الثلث ، ولو رتب بدئ بالأول
ودخل النقص على الأخير .
ولو أوصى بالنصف فأجاز الوارث ثم ادعى ظن القلة أحلفوا على الزائد ، أما
لو أوصى بمعين ثم ادعوا خروجه من الثلث لم يقبل .
ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كل شئ ثلثه ، ولو أوصى بمعين
يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت والقبول ، ولو كان بعض المال غائبا
وقصر الموجود عن الثلث سلم إليه من العين ثلث الموجود ، وكل ما حصل شئ
من الغائب أخذ منها بنسبة ثلثه .
ويجب العمل بمقتضى الوصية إذا لم يناف المشروع ، وتخرج الوصية من
جميع ما خلف ، وتحتسب ديته وإن كانت صلحا عن العمد وأرش الجراح من
التركة .
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١