تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال على رأي . والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه ، والأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه ، ولا يعطي الأبعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته ، ولأهل بيته الأولاد والآباء والأجداد ، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا ، وللجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جهة ، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته . ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان ، وقيل : إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له ، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي ، ولو قال : أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء . وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أولا . الركن الرابع : في الموصى به : وفيه فصلان : الفصل الأول : في المعين : يشترط فيه الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، لا كلب هراش ، ولا خنزيرا ، ولا خمرا . وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة ، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة ، سواء كان عينا أو منفعة ، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل ، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث ، ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو أوصى بالنصف فأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث ، وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي ، وليس ابتداء عطية . ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك ، ولو أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ، وأن لم يكن إلا المحرم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم . ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل
الينابيع الفقهية — صفحة 120 | علي أصغر مرواريد