بدق الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصية ، ولا تنعقد في معصية .
الركن الثاني : في الموصي :
ويشترط فيه أهلية التصرف ، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف
على رأي ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت ، ولو أوصى ثم جرح نفسه
أو قتلها صحت .
ويشترط في موصي الولاية أن يكون أبا أو جدا له ، ولو أوصت الأم لم
يصح ، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من
المال .
الركن الثالث : في الموصى له :
ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ، ولا لميت ظن وجوده ، ولا لما تحمله
المرأة .
وتصح للحمل ، ويملك إن انفصل حيا ، ولو سقط ميتا بطلت ، ولو مات بعد
سقوطه فهي لورثته ، وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي ، دون
الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة ،
نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد .
ولو أوصى لعبده ، أو مدبره ، أو مكاتبه ، أو أم ولده ، أو مكاتبه المشروط ، أو
الذي لم يؤد شيئا صح ، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثلث منها ، فإن
كان بقدرها عتق ولا شئ له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت
أكثر عتق ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي .
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي ، فإن فضل
شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي ، وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد
على رأي ، فإن قصر عتق الباقي من النصيب .
الينابيع الفقهية — صفحة 119
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٩