تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بدق الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصية ، ولا تنعقد في معصية . الركن الثاني : في الموصي : ويشترط فيه أهلية التصرف ، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على رأي ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت ، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها صحت . ويشترط في موصي الولاية أن يكون أبا أو جدا له ، ولو أوصت الأم لم يصح ، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال . الركن الثالث : في الموصى له : ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ، ولا لميت ظن وجوده ، ولا لما تحمله المرأة . وتصح للحمل ، ويملك إن انفصل حيا ، ولو سقط ميتا بطلت ، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته ، وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي ، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة ، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد . ولو أوصى لعبده ، أو مدبره ، أو مكاتبه ، أو أم ولده ، أو مكاتبه المشروط ، أو الذي لم يؤد شيئا صح ، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثلث منها ، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت أكثر عتق ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي . ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي ، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي ، وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي ، فإن قصر عتق الباقي من النصيب .