تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وإذا حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية ، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا ، وكذا لو انقضت مدة التعيين . المقصد الرابع : في الوصايا : وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : في أركانها : وهي أربعة : الأول : الوصية : وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، وتفتقر إلى إيجاب - وهو : كل لفظ دال عليه ، مثل : أعطوه بعد وفاتي ، أو له بعد وفاتي ، أو أوصيت له ، إما مطلقا كهذا ، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - وقبول . ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت ، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت ، ويكفي القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد ، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت ، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت ، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على رأي ، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة ، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول ، ولو كان الموصى به ولده ، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل قبل القسمة ، وإلا فلا ، ولا ينعتق على الميت . ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم ، والإنفاق على البيع والكنائس ، وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمصحف للكافر ، ولا بالعبد المسلم له ، ولو أوصي له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت ، وبعده وبعد الموت يباع عليه . وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح ، أو بفعل المنافي ، أو بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى ، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت ، لا