تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم أو إلى ورثته على رأي . ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض ، وكذا الجد والوصي ، ولو وقف على الفقراء وصار منهم شارك ، ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من يريد بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد صح ، ولو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف . ولا يعتبر في البطن الثاني القبض ، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء . ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته ، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة ، والوقف على المؤمنين أو الإمامية للاثني عشرية ، وعلى الشيعة للإمامية والجارودية ، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه ، والزيدية للقائلين بإمامة زيد ، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب ، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل - وللجيران لمن يطلق عليه عرفا ، وعلى البر يصرف في الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها ، وكذا في سبيل الله تعالى . ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر ، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان ، وكذا المرتد دون الحربي . ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين - بطل . ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي ، إلا أن يفضل ، ولو وقف على الأقرب كمراتب الإرث ، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 115 | علي أصغر مرواريد