وقف على من ينقرض غالبا صح حبسا عليهم ، ورجع إلى الواقف مع انقراضهم
أو إلى ورثته على رأي .
ولا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض ، وكذا الجد والوصي ، ولو
وقف على الفقراء وصار منهم شارك ، ولو شرط عوده عند حاجته صح الشرط
وبطل الوقف وصار حبسا يرجع مع الحاجة ويورث ، ولو شرط إخراج من
يريد بطل الوقف ، ولو شرط إدخال من يولد صح ، ولو شرط نقله إلى من سيوجد
بطل الوقف .
ولا يعتبر في البطن الثاني القبض ، وينصب قيما للقبض عن الفقراء
والفقهاء .
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو وقف الكافر
انصرف إلى فقراء نحلته ، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة ، والوقف
على المؤمنين أو الإمامية للاثني عشرية ، وعلى الشيعة للإمامية والجارودية ، وعلى
الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه ، والزيدية للقائلين بإمامة زيد ، والهاشميين
لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب ،
والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل -
وللجيران لمن يطلق عليه عرفا ، وعلى البر يصرف في الفقراء وكل مصلحة يتقرب
بها ، وكذا في سبيل الله تعالى .
ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر ، وفي الوقف على الذمي
الأجنبي قولان ، وكذا المرتد دون الحربي .
ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين - بطل .
ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي ، إلا أن يفضل ، ولو وقف على الأقرب
كمراتب الإرث ، إلا أنهم يتساوون مع الإطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥