تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الفصل الثاني : في الوقف : وصريح ألفاظه " وقفت " ، والباقي بقرينة . وشروطه : القبول والتقرب والإقباض - ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها - والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه - ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف - وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة ، وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه وتعيينه ، وأهليته للتملك ، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه . وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود . ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب . ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على الحربي وإن كان رحما ، لا الذمي وإن كان أجنبيا . وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين ، والكافر إلى فقراء ملته ، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه ، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء ، وفي البنات قولان ، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل . والقوم أهل اللغة ، والعشيرة الأقرب في النسب ، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه ، والموالي الأعلون والأدنون . ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم . مسائل : الأولى : إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر .