الثانية : لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم
يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف .
الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على
نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت
القيمة للموقوف عليه .
الرابعة : لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور
والإناث ، ولو قال : من انتسب إلي ، فهو لأولاد البنين خاصة ، على قول .
الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم .
السادسة : يفتقر " السكنى " و " العمرى " إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست
ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له " عمرك " فإن
مات الساكن بطلت ، ولو قال " مدة حياتي " بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله
انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء .
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت
عادته به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون إذن ، ولا
إجارته .
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس
فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية .
الفصل الثالث : في الوصايا :
وهي واجبة ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة والكتابة مع
الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه .
وإنما تصح في السائغ ، فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله
الرجوع فيها .
ويشترط صحة تصرف الموصي ، ووجود الموصى له ، والتكليف والإسلام
الينابيع الفقهية — صفحة 109
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٩