تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الثانية : لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح ، ولو أطلق وأقبض لم يصح ، ولو شرط نقله بالكلية أو إخراج من يريد بطل الوقف . الثالثة : نفقة المملوك على الموقوف عليه ، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه ، ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا ، ولو جنى عليه كانت القيمة للموقوف عليه . الرابعة : لو وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث ، ولو قال : من انتسب إلي ، فهو لأولاد البنين خاصة ، على قول . الخامسة : كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم . السادسة : يفتقر " السكنى " و " العمرى " إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له " عمرك " فإن مات الساكن بطلت ، ولو قال " مدة حياتي " بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء . ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون إذن ، ولا إجارته . وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية . الفصل الثالث : في الوصايا : وهي واجبة ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه . وإنما تصح في السائغ ، فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله الرجوع فيها . ويشترط صحة تصرف الموصي ، ووجود الموصى له ، والتكليف والإسلام
الينابيع الفقهية — صفحة 109 | علي أصغر مرواريد