تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول : الأول : الهبة : إنما تصح في الأعيان المملوكة - وإن كانت مشاعة - بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا . ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده ، وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض ، وفي التصرف خلاف ، وقيل : الزوجان كالرحم ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة متصلة تبعت ، وإلا فللموهوب . مسائل : الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه . الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة . الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا . الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة .