تبصرة المتعلمين
كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
الأول : الهبة :
إنما تصح في الأعيان المملوكة - وإن كانت مشاعة - بإيجاب وقبول
وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا .
ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده ، وللأب والجد ولاية
القبول والقبض عن الصغير والمجنون وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت
لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض ، وفي التصرف خلاف ، وقيل : الزوجان
كالرحم ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة
متصلة تبعت ، وإلا فللموهوب .
مسائل :
الأولى : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي ،
ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه .
الثانية : لا بد في الصدقة من نية القربة .
الثالثة : يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا .
الرابعة : صدقة السر أفضل إلا مع التهمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 107
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٧