تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة ، ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح . ويملك الموصى به بعد الموت والقبول ، ويقدم الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا . ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس . ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطي النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ، ولو اختلفوا أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر . ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا ، ويعمل بالأخير من المتضادين ، فإن لم يتضادا عمل بهما ، ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول . وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وأربع نساء ، وتقبل الواحدة في الربع ، والاثنتان في النصف ، ولا تثبت الولاية إلا برجلين . ولو أعتق عبده ولا شئ له عتق ثلثه ، ولو أعتق بعضه وله ضعفه عتق كله ، ولو أعتق مماليكه ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول . ويجزئ في الرقبة مسماها ، ولو قال : مؤمنة ، وجب ، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح . وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة ، أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك وإلا فمن الأصل ، وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا . ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية ، ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل . وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في