وتمضي الوصية بالثلث فما دون ، ولو زادت وقف الزائد على إجازة الورثة ،
ولو أجاز بعض مضى في قدر حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح .
ويملك الموصى به بعد الموت والقبول ، ويقدم الواجب من الأصل والباقي
من الثلث ، ويبدأ بالأول فالأول في غير الواجب ، ولو جمع تساووا .
ولو أوصى بجزء ماله فالسبع ، والسهم الثمن ، والشئ السدس .
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث ، فإن لم يزد أو أجازوا
كان الموصى له كأحدهم ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطي
النصف مع الإجازة والثلث بدونها ، ولو كان له ابنان فالثلث ، ولو اختلفوا أعطى
الأقل إلا أن يعين الأكثر .
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا ، ويعمل بالأخير من المتضادين ، فإن لم
يتضادا عمل بهما ، ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول .
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وأربع
نساء ، وتقبل الواحدة في الربع ، والاثنتان في النصف ، ولا تثبت الولاية إلا
برجلين .
ولو أعتق عبده ولا شئ له عتق ثلثه ، ولو أعتق بعضه وله ضعفه عتق كله ،
ولو أعتق مماليكه ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم بدئ بالأول
فالأول . ويجزئ في الرقبة مسماها ، ولو قال : مؤمنة ، وجب ، فإن لم يوجد عتق
من لا يعرف بنصب ، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح .
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة ، أما الإقرار فإن كان متهما
فكذلك وإلا فمن الأصل ، وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به
الموت وإن لم يكن مخوفا .
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية ، ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به
توقع الوجود ، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل .
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية ، ولو انتفت صحت في
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١