تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
في الوصي والملك في الموصى به ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت . وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر منه ، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له ، وإن زاد أعطي الفاضل ، وإن نقص استسعى فيه ، وأم الولد كذلك لا من النصيب . ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث . ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال ، ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه ، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف ، ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته ، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي ، وتصح الوصية بالحمل . ويستحب للقريب وإن كان وارثا ، وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت ، ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل ، وإلى المملوك بإذن مولاه ، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان ، ولا ينقص بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ . ولو أوصى الكافر إلى مثله صح . ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق فليس لأحدهما الانفراد ، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، ولو تشاحا فإن تعذر استبدل ، ولو عجز أحدهما ضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز وتصرف كل واحد منهما ، ويجوز الاقتسام . وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد وإلا فلا ، ولو خان استبدل به الحاكم ، ولا يضمن الوصي إلا مع التفريط ، وله أن يستوفي دينه أو يقترض مع الملاءة ، أو يقوم على نفسه ، ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة ، وأن يوصي مع الإذن لا بدونه ولا يتعدى المأذون ، ويتولى الحاكم من لا وصي له .