تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والرقبى من هذا الوجه . وقد قلنا : إنه لا فرق بينهما عندنا ، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر ، فإن علقه بموت المعمر رجع إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، وإن علقه بموت المعمر ومات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت ، فإذا مات رجع إليهم ، ولم يكن لورثة المعمر شئ بحال ، وإن مات المعمر أولا لم يكن لورثته شئ ورجع إلى المعمر ومنه بعد ذلك إلى ورثته .