والرقبى من هذا الوجه .
وقد قلنا : إنه لا فرق بينهما عندنا ، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر ، فإن
علقه بموت المعمر رجع إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن
يموت المعمر ، وإن علقه بموت المعمر ومات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل
حتى يموت ، فإذا مات رجع إليهم ، ولم يكن لورثة المعمر شئ بحال ، وإن مات
المعمر أولا لم يكن لورثته شئ ورجع إلى المعمر ومنه بعد ذلك إلى ورثته .
الينابيع الفقهية — صفحة 106
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٦