تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولو تحرر بعضه قيل : تبعضت ، والأقرب إنه كالقن . وعاشرها : انتفاء تهمة العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية ، وخبرا داود بن الحصين وعلي بن سويد يعطي القبول ، واختاره المرتضى وهو قوي ، والإجماع حجة على من عرفه ، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب . درس [ 2 ] : المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل ، فلو تحمل ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت ، ولو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى ، وقال الشيخ وابن إدريس : يحكم لصدق العدالة حال الشهادة ، وللفاضل القولان . وقيل : إن كان حقا لله لم يحكم وإلا حكم ، ولو اشتمل على الحقين كالقصاص والقذف ، غلب حق الآدمي . وفي السرقة يحكم بالمال خاصة ، ولو تجدد بعد الحكم وقبل الاستيفاء استمر في غير حق الله تعالى ، لبنائه على التخفيف ، ولو كان بعد الاستيفاء فلا نقض مطلقا . ولو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقا . فإن كان قتلا أو جرحا فالدية في بيت المال ولو باشره الولي على الأصح ، إذا كان بحكم الحاكم ، إلا أن يعترف ببطلان الدعوى . وإن كان مالا استعيد ، فإن تلف فبدله من المحكوم له ، فإن أعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ ثم يرجع عليه . ولو مات الشهداء بعد الإقامة حكم وإن عدلوا ، ولو عدلوا بعد الموت . وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية ، ولو تحمل الشهادة مبصرا ثم كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر وإلا اشترط معرفته بالمشهود