ولو تحرر بعضه قيل : تبعضت ، والأقرب إنه كالقن .
وعاشرها : انتفاء تهمة العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ،
ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية ، وخبرا داود بن الحصين وعلي بن سويد يعطي
القبول ، واختاره المرتضى وهو قوي ، والإجماع حجة على من عرفه ، وفي حكمه
الجد وإن علا على الأقرب .
درس [ 2 ] :
المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل ، فلو تحمل
ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت ، ولو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء
قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى ، وقال الشيخ وابن إدريس : يحكم لصدق
العدالة حال الشهادة ، وللفاضل القولان .
وقيل : إن كان حقا لله لم يحكم وإلا حكم ، ولو اشتمل على الحقين
كالقصاص والقذف ، غلب حق الآدمي .
وفي السرقة يحكم بالمال خاصة ، ولو تجدد بعد الحكم وقبل الاستيفاء
استمر في غير حق الله تعالى ، لبنائه على التخفيف ، ولو كان بعد الاستيفاء فلا
نقض مطلقا .
ولو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقا .
فإن كان قتلا أو جرحا فالدية في بيت المال ولو باشره الولي على الأصح ،
إذا كان بحكم الحاكم ، إلا أن يعترف ببطلان الدعوى .
وإن كان مالا استعيد ، فإن تلف فبدله من المحكوم له ، فإن أعسر ضمنه
الحاكم عند الشيخ ثم يرجع عليه .
ولو مات الشهداء بعد الإقامة حكم وإن عدلوا ، ولو عدلوا بعد الموت .
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية ، ولو تحمل الشهادة مبصرا ثم
كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر وإلا اشترط معرفته بالمشهود
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨