تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أن ذلك يؤثر فيه . تنبيه : ليس من التهمة البعضية ، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم حتى الابن والأب ، ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه ، وكذا الأخ والزوجان ، وقيد في النهاية بضميمة عدل في الجميع ، وفيه بعد . ولا عن التهمة الاختباء للتحمل لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف ، نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملأ ، فيتعرض للتعزير . ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس ، وخالف ابن الجنيد في المسألتين فقال : ليس للمختبئ أن يشهد ، قال : وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة ، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي ، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي ، أو كان بالقتل بغير حضرة قروي . وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف ، فقبلها ابن إدريس ، وقال : الصدوقان والشاميان والطرابلسي والحلبي والشيخ : لا يقبل له ما دام أجيرا ، لرواية العلاء وزرعة ، وفي رواية أبي بصير يكره شهادته له ، وقال الفاضل : يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار لدافع الثوب إليه . وتقبل شهادة الضعيف . وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه ، ولموثقة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، لأنه يرضى إذا أعطي ويسخط إذا منع ، وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك ، وهو حسن ، وفي حكم السائل بكفه ، الطفيلي . وتاسعها : الحرية ، واختلف فيها الأصحاب ، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا ، وابن الجنيد إلا على العبد أو الكافر ، والحلبي منعها على سيده وله ، والمعظم على القبول مطلقا ، إلا على السيد جمعا بين الروايات وتوهم التهمة لمكان سلطة السيد عليه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 427 | علي أصغر مرواريد