المسمى من مهر المثل ، إن كان ، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم ، ولو كانت
الشهادة للزوجة ورجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يكن دخل ، وإلا فالزائد عن
مهر المثل من المسمى إن كان .
ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة ، فإن رد في الرق فلا شئ ، إن كان قد
استوفى منافعه ، وإلا احتمل ضمان أجرتها ، وإن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة ، لأن
ما قبضه كسبه فلا يحسب عليه ، ولو أراد السيد تعجيل غرمهما لزمهما نقص قيمة
المكاتب عن القن ، وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد .
ولو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة ، ولو كان عن التدبير فالظاهر
عدم الرجوع ، لقدرته على نقضه ، إلا أن يكون منذورا ، وقلنا بعدم جواز الرجوع .
ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث وإن رجعا في
حياة المورث ، إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبب
عن الشهادة .
ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم ، نعم يعزر المعترف
بالعمد دون المخطئ .
ولو ثبت التزوير نقض الحكم وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم ،
وإنما يثبت التزوير بقاطع كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ، لأنه تعارض ،
ولا بإقرارهما لأنه رجوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 437
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٧