تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
المسمى من مهر المثل ، إن كان ، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم ، ولو كانت الشهادة للزوجة ورجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يكن دخل ، وإلا فالزائد عن مهر المثل من المسمى إن كان . ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة ، فإن رد في الرق فلا شئ ، إن كان قد استوفى منافعه ، وإلا احتمل ضمان أجرتها ، وإن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة ، لأن ما قبضه كسبه فلا يحسب عليه ، ولو أراد السيد تعجيل غرمهما لزمهما نقص قيمة المكاتب عن القن ، وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد . ولو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة ، ولو كان عن التدبير فالظاهر عدم الرجوع ، لقدرته على نقضه ، إلا أن يكون منذورا ، وقلنا بعدم جواز الرجوع . ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث وإن رجعا في حياة المورث ، إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة . ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم ، نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ . ولو ثبت التزوير نقض الحكم وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم ، وإنما يثبت التزوير بقاطع كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ، لأنه تعارض ، ولا بإقرارهما لأنه رجوع .