تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
المفلس والميت ، والسيد لعبده . ومنها : أن يدفع ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي ، وشهادة الزوج بزنى زوجته التي قذفها على خلاف . ولو شهد لاثنين بصيغة واحدة منهم في أحدهما ففي تبعض الشهادة نظر ، من أنها واحدة ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر ، وهو أقرب ، وكذا كل شهادة مبعضة . ومنها : العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا ، وتتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس ، أو بالتقاذف ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين ، اختص بالقبول الخالي منها دون الآخر ، وإلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه . ولو شهد العدو لعدوه قبلت إذا لم تتضمن فسقا . وأما العداوة الدينية فغير مانعة لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان ، ولا تقبل شهادة أهل البدع عندنا لخروجهم عن الأيمان ، وإن اتصفوا بالإسلام ، أو لفسقهم . ومنها : الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم ، فلو تبرع قبله ردت في حق الآدمي ، ولا فرق في التبرع قبل الدعوى أو بعدها ، ولا يصير بالرد مجروحا ولا ترد في حقوق الله تعالى ، ولو اشترك الحق فالظاهر الرد . وفي مثل السرقة يثبت القطع دون الغرم على تردد . وأما الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو عن القصاص فلله فيها حق غالب ، ومن ثم لم تسقط بالتراضي ، فيحتمل قبول التبرع فيها . والوقف العام الأقرب فيه القبول ، بخلاف الخاص إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه . وفي شراء الأب وجه ، لأن الغرض عتقه ، ويدفعه أنه إن ثبت بغير عوض فهو