تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة ، والأكل في الأسواق غالبا ، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه ، وبالعكس . ولا يقدح في المروءة الصنائع الدنيئة كالكنس والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها . ويفسق القاذف ما لم يلاعن أو يقيم البينة أو يصدقه المقذوف ، ويزول بأن يتوب بإكذاب نفسه ويوري باطنا إن كان صادقا ، وقيل : فيه : يخطأ نفسه في الملأ ، ويضعف بأنه قذف تعريضي ، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذبا ، والاستمرار على التوبة إصلاح للعمل . واللاهي بالعود والزمر والطبل والطنبور وشبهه ، فاعلا ومستمعا ، وكذا الدف بصنج وغيره إلا في الأملاك والختان فيكره المجرد عن الصنج . وشارب المسكر خمرا أو نقيعا أو نبيذا أو فضيخا أو تبعا أو مزرا أو جعة ، وفي حكمه العصير إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه ، والفقاع وإن اعتقد حله . والمغني بمد صوته المطرب المرجع ، وسامعه وإن كان في قرآن أو اعتقد إباحته ، ويجوز الحداء للإبل وشبهها . وهاجي المؤمنين والمتغزل بالمرأة المعروفة المحرمة لا غيره من الشعر وإن كره الإكثار منه وإظهار الحسد للمؤمن والبغضاء . ولبس الذهب والحرير للرجال في غير الحرب . والقمار حتى بالجوز والبيض والخاتم والنقيري الأربعة عشر ، واستعمال النرد والشطرنج وإن لم يكن فيه رهان ، واتخاذ الحمام للرهان ، إما للأنس وإنفاذ الكتب فجائز ، والتفرج كذلك على الأقرب وإن كره ، وإن سمي لعبا وابن إدريس جعل اللعب بها قادحا لقبحه ، ورواية العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام تدفع قبحه ، وفيها نص على قبول شهادته .