وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة ، والأكل في الأسواق
غالبا ، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه ، وبالعكس .
ولا يقدح في المروءة الصنائع الدنيئة كالكنس والحجامة والحياكة وإن
استغنى عنها .
ويفسق القاذف ما لم يلاعن أو يقيم البينة أو يصدقه المقذوف ، ويزول بأن
يتوب بإكذاب نفسه ويوري باطنا إن كان صادقا ، وقيل : فيه : يخطأ نفسه في
الملأ ، ويضعف بأنه قذف تعريضي ، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي
بالشهود كاذبا ، والاستمرار على التوبة إصلاح للعمل .
واللاهي بالعود والزمر والطبل والطنبور وشبهه ، فاعلا ومستمعا ، وكذا
الدف بصنج وغيره إلا في الأملاك والختان فيكره المجرد عن الصنج .
وشارب المسكر خمرا أو نقيعا أو نبيذا أو فضيخا أو تبعا أو مزرا أو جعة ،
وفي حكمه العصير إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثاه ، والفقاع وإن اعتقد حله .
والمغني بمد صوته المطرب المرجع ، وسامعه وإن كان في قرآن أو اعتقد
إباحته ، ويجوز الحداء للإبل وشبهها .
وهاجي المؤمنين والمتغزل بالمرأة المعروفة المحرمة لا غيره من الشعر وإن
كره الإكثار منه وإظهار الحسد للمؤمن والبغضاء .
ولبس الذهب والحرير للرجال في غير الحرب .
والقمار حتى بالجوز والبيض والخاتم والنقيري الأربعة عشر ، واستعمال
النرد والشطرنج وإن لم يكن فيه رهان ، واتخاذ الحمام للرهان ، إما للأنس وإنفاذ
الكتب فجائز ، والتفرج كذلك على الأقرب وإن كره ، وإن سمي لعبا وابن
إدريس جعل اللعب بها قادحا لقبحه ، ورواية العلاء بن سيابة عن الصادق
عليه السلام تدفع قبحه ، وفيها نص على قبول شهادته .
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣