ولو كان الوارث محجوبا أعطي مع الكمال ، وأرجئ لا معه ، فإذا بحث دفع
إليه بضمين .
ولو كان ذا فرض أعطي الأقل ، إلا مع الكمال أو البحث والضمان .
ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره ، فلا عبرة به إن كان
المدعى به عينا على الأقوى ، وإن كان دينا أمر بالتسليم ، والفرق المنع من
التصرف في مال غيره لا في مال نفسه .
الخامسة : علق عتق عبده بعده بقتله ، فأقام بينة به ، وادعى الوارث موته ببينة ،
فإن تناقضتا جزما فالقرعة ، وإلا قدمت بينة القتل لأن كل قتيل ميت وليس كل
ميت قتيلا .
وقال الشيخ : يقرع للتعارض وأطلق ، وابن إدريس تقدم بينة العبد للزيادة
وأطلق ، وفي المختلف تقدم بينته لأنه خارج .
السادسة : خلف عبدين كل منهما ثلث ماله ، فأقام كل منهما بينة بالعتق سواء
كان الشهود وراثا أو لا .
فإن علم السابق صح خاصة ، وإن جهل أو علم الاقتران أقرع ، وحلف
الخارج إن ادعيا السبق ، وإلا حلف الآخر ، وإلا تحرر نصف كل منهما ، واحتمال
إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا ، للنص على القرعة في العبيد .
ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا ، لكن إن خرجت على من شهد له
الوارثان فلا بحث ، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني .
السابعة : الصورة بحالها إلا أن قيمة أحدهما سدس المال ، والآخر ثلثه .
فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله ومن الآخر نصفه ، وإلا عتق النفيس
وحده .
ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة مع جهل الحال أو
علم الاقتران .
الثامنة : شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث ووارثان برجوعه عنه إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 412
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٢