تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ولو كان الوارث محجوبا أعطي مع الكمال ، وأرجئ لا معه ، فإذا بحث دفع إليه بضمين . ولو كان ذا فرض أعطي الأقل ، إلا مع الكمال أو البحث والضمان . ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره ، فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا على الأقوى ، وإن كان دينا أمر بالتسليم ، والفرق المنع من التصرف في مال غيره لا في مال نفسه . الخامسة : علق عتق عبده بعده بقتله ، فأقام بينة به ، وادعى الوارث موته ببينة ، فإن تناقضتا جزما فالقرعة ، وإلا قدمت بينة القتل لأن كل قتيل ميت وليس كل ميت قتيلا . وقال الشيخ : يقرع للتعارض وأطلق ، وابن إدريس تقدم بينة العبد للزيادة وأطلق ، وفي المختلف تقدم بينته لأنه خارج . السادسة : خلف عبدين كل منهما ثلث ماله ، فأقام كل منهما بينة بالعتق سواء كان الشهود وراثا أو لا . فإن علم السابق صح خاصة ، وإن جهل أو علم الاقتران أقرع ، وحلف الخارج إن ادعيا السبق ، وإلا حلف الآخر ، وإلا تحرر نصف كل منهما ، واحتمال إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا ، للنص على القرعة في العبيد . ولو شهدت البينتان بالسبق فالقرعة أيضا ، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث ، وإن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني . السابعة : الصورة بحالها إلا أن قيمة أحدهما سدس المال ، والآخر ثلثه . فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كله ومن الآخر نصفه ، وإلا عتق النفيس وحده . ولو كانت الشهادة بالوصية بالعتق فكذلك في القرعة مع جهل الحال أو علم الاقتران . الثامنة : شهد أجنبيان بالوصية بعتق سالم الثلث ووارثان برجوعه عنه إلى