تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
بالإجماع وبأن النبي صلى الله عليه وآله ، ما كان يبحث عن الاستزكاء ، وكذا الصحابة والتابعون ، وإنما أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، ومال إليه في المبسوط عملا بظاهر الأخبار ، كمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . ورواية ابن أبي يعفور : تعطي اشتراط علم العدالة ، وعليه المعظم . وأوجب ابن حمزة العمل على المعسر إذا كان له حرفة ، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام : إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه ، ورواه في النهاية وظاهره في الخلاف عدم وجوب التكسب على المعسر ، لقوله تعالى " فنظرة إلى ميسرة " وقطع به ابن إدريس وفي المختلف اختار الأول ، لأن القادر على التكسب ليس بمعسر حتى ينظر ، وهو حسن . ولا يجب على الغريم دفع الوثيقة إلى المديون عينا كان الحق أو دينا ، لأنها حجة له ، لو ظهر استحقاق المقبوض نعم يجب الإشهاد ، وقال ابن حمزة : يجب إن كان الحق دينا وجعل تولي القضاء مستحبا لمن ليس له كفاية في المعاش ، أو له كفاية ولا شهرة له بالفضل ، فإن كان له كفاية وشهرة كره له . ويقضي في الخص لصاحب المعاقد ، عملا برواية جابر المشهورة في قضاء علي عليه السلام . ولو التمس أحد الذميين حكم الإسلام أجبر الآخر ، لرواية هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام . وروى البرقي عن علي عليه السلام : إنه قال : يجب على الإمام أن يحبس فساق العلماء ، وجهال الأطباء ومغاليس الأكرياء .