تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
يد السيد احتمل التنصيف لإعمال البينتين وسقوطهما ، فيحلف البائع . وإن أعملنا إحداهما أقرع ، ومع النكول يتحرر نصفه ويملك نصفه ، فإن فسخ عتق كله ، وإن أمسك ففي التقويم نظر من قيام البينة بالمباشرة ومن إعمال بينة الشراء في النصف ، وهو ينفي أصل العتق ، فلا يحكم بثبوت العتق بالنسبة إلى هذا النصف ، ولأنه عتق قهري لا يقال تقدم بينة العبد لأن له يدا على نفسه إن قدمنا الداخل ، وإلا قدمت بينة الشراء ، لأنا نقول : إنما يصير له يد بالعتق ، وإلا فهو في يد السيد أو المشتري . الخامسة : ادعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة ، فقال المستأجر : إنما اكتريت جميع الدار بعشرة ولا بينة ، احتمل تقديم المؤجر للأصل والتحالف ، وهو فتوى الشيخ . فإن كان بعد مضي المدة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر . وإن أقاما بينة عمل على الأسبق ، فإن كان بينة الدار فلا بحث ، وإن كان بينة البيت صح العقدان ، إلا أنه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة ، ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض ، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق ، فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين . درس [ 8 ] : في الاختلاف في الإرث وشبهه ، وفيه مسائل : الأولى : ماتت امرأة وولدها ، فادعى الزوج سبق موتها ، والأخ سبق موت ولدها ، ولا بينة ، فتركة الولد لأبيه ، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين ، ولو أقاما بينتين متكافئتين أقرع . الثانية : لو مات مسلم عن ولدين ، فادعى الكافر منهما أو الرق سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك ، وأنكره أخوه ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وجاز التركة ، ولو تعين وقت الإسلام واختلفا في تقدم موت الأب عليه حلف