غانم الثلث ، احتمل القبول لخروج الثلث من يده ، ولا نظر إلى أعيان الأموال
وعدمه لأنه كالخصم للمرجوع عنه ، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم .
وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى
عمرو .
درس [ 9 ] :
في اللواحق .
لا يحلق الولد بأبوين فصاعدا عندنا ، ولا بالقائف وخبر المدلجي مأول ، وإنما
يلحق بالفراش المنفردة والدعوى المتفردة ، ولو اشترك الفراش أو الدعوى
فالقرعة مع عدم البينة أو وجودها من الطرفين .
وتقبل دعوى من عليه ولاء وإن تضمن إزالة إرث المولى .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه
السلام : له ما للرجال ولها ما للنساء ويقسم بينهما ما يصلح لهما ، وعليها الشيخ
في الخلاف .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عنه عليه السلام هو للمرأة ، وعليها
وعليه الاستبصار ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا .
وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أو لا ،
وسواء كانت الزوجية باقية أو لا وسواء كان بينهما أو بين الوارث ، والعمل على
الأول .
ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره ، وفي مكاتبة جعفر بن
عيسى : يجوز بغير بينة ، وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري والحمل
بعيد والحكم أبعد .
واستحب الشيخ في المبسوط أمر الخصمين بالصلح ، والحلبي يعرض
عليهما الصلح فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولاه بنفسه ، لأنه نصب
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣