تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
غانم الثلث ، احتمل القبول لخروج الثلث من يده ، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه لأنه كالخصم للمرجوع عنه ، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم . وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى عمرو . درس [ 9 ] : في اللواحق . لا يحلق الولد بأبوين فصاعدا عندنا ، ولا بالقائف وخبر المدلجي مأول ، وإنما يلحق بالفراش المنفردة والدعوى المتفردة ، ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البينة أو وجودها من الطرفين . وتقبل دعوى من عليه ولاء وإن تضمن إزالة إرث المولى . ولو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام : له ما للرجال ولها ما للنساء ويقسم بينهما ما يصلح لهما ، وعليها الشيخ في الخلاف . وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عنه عليه السلام هو للمرأة ، وعليها وعليه الاستبصار ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا . وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أو لا ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا وسواء كان بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول . ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره ، وفي مكاتبة جعفر بن عيسى : يجوز بغير بينة ، وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري والحمل بعيد والحكم أبعد . واستحب الشيخ في المبسوط أمر الخصمين بالصلح ، والحلبي يعرض عليهما الصلح فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولاه بنفسه ، لأنه نصب