تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الثالث : لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف ، حلف الأول واقتسماها ، ولو خرجا أقرع بينهما في النصف مع اليمين ، ولو امتنعا فللموعب ثلاثة الأرباع ، وللآخر الربع . وقال ابن الجنيد : يقسم على ثلاثة إذا تشبثا ، سواء أقاما بينة أو لا ، نظرا إلى العول ، وكذا في أمثالها من الفروض ، وبه أفتى الفاضل في المختلف ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير متعينة ولا مشار إليها ، فهي كضرب الديان مع قصور المال في المفلس والميت . الرابع : لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة فهي أثلاث ، ويحلفان للموعب ، ويحلف الموعب وذو الثلث لذي النصف ، ولا يحلفان لذي الثلث . ولو تعارضت بيناتهم فعلى الحكم للداخل كما قلناه وعلى الآخر لا بينة لمدعي الثلث ، وينزع من يده للموعب ثلاثة أرباعه ، ويقارع ذا النصف في ربعه ، ويقسم مع النكول والثلث الذي في يده للموعب ، ولذي النصف ربع ما في يد الموعب ، وتصح من أربعة وعشرين ثم تطوي إلى ثمانية . الخامس : لو جامعهم مدعي الثلثين وأيديهم خارجة ، وتعارضت بيناتهم ، فللموعب الثلث ويقارع ذا الثلثين في السدس ، ويتقارعان مع ذي النصف في سدس آخر ، ويتقارع الجميع في الثلث ، ومع الامتناع من اليمين يقسم ، ويصح من ستة وثلاثين ، ولو فقدت البينات فكذلك ، ولو أقام اثنان منهم البينة أو ثلاثة أزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شئ ، وقسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة والنكول . السادس : الصورة بحالها وتشبثوا ، فمع عدم البينة أو تقديم الداخل يقسم أرباعا ويحلف كل ثلاثة أيمان ، ولو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف ، ولو قدمنا الخارج جمع كل ثلاثة على ما في يد الرابع والفاضل عن الدعاوي للموعب ، ويقارع في المدعى به ويحلف ، فإن نكل حلف الآخر ، فإن نكلوا قسم ، وتصح من اثنين وسبعين ، ومنه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 407 | علي أصغر مرواريد