تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فرع : لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين أخذ نصيبه ، ونصيب الباقي يأخذه الحاكم عينا كان أو دينا ، لثبوت الحق وكونه وليا للغائب وغير الكامل ، وربما توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه وفيه بعد . البحث الثاني : في اللواحق : لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم وعلى نسلهم حلفوا ، فإن امتنعوا حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم ، إلا مع مصادفة الدين المستوعب ، إلا أن يقضوه ، وكذا الوصية ، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا . ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا ، والباقي طلق بالنسبة إلى الدين والوصية . ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا ، وإن كان تشريكا حلفوا ، إن حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه " كالحضور " وقيل : إن المرتب كذلك ، لأن الأخذ من الواقف ، ولو نكل البطن الأول حلف الثاني في الموضعين ، وربما قيل : ببطلان حقهم في وقف الترتيب بناء على إنهم يأخذون من البطن الأول وقد بطل حقهم بالنكول . ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك ، فوجد لأحدهم ولد ، فله الربع إن كمل وحلف ، وإن نكل عاد إلى الإخوة عند الشيخ ، لأنه بامتناعه كالمعدوم ، ورد باعتراف الإخوة بأنهم لا يستحقونه ، فيحتمل صرفه إلى الناكل ، ومنع بعضهم من رده إلى المدعى عليه لأنه أخذ منه بحجة شرعية ، ويشكل بأن قاعدة اليمين مع الشاهد ينفيه . ولو مات أحد الإخوة قبل كماله ، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته ، فإن حلف أخذ وإلا ففيه الأوجه . ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث ، فيحلف المدعي ، إلا أن الأيمان عدد القسامة ، ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا ، فيثبت بهما مع