فرع :
لو أقام الحاضر أو الكامل شاهدين أخذ نصيبه ، ونصيب الباقي يأخذه
الحاكم عينا كان أو دينا ، لثبوت الحق وكونه وليا للغائب وغير الكامل ، وربما
توجه في الدين إبقاؤه في ذمة المدعى عليه وفيه بعد .
البحث الثاني : في اللواحق :
لو أقام بعض الورثة شاهدا بالوقف عليهم وعلى نسلهم حلفوا ، فإن امتنعوا
حكم بنصيبهم وقفا بإقرارهم ، إلا مع مصادفة الدين المستوعب ، إلا أن يقضوه ،
وكذا الوصية ، ويحكم بنصيب الآخرين ميراثا .
ولو حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا ، والباقي طلق بالنسبة إلى الدين
والوصية .
ثم البطن الثاني لا يمين عليهم إن كان مرتبا ، وإن كان تشريكا حلفوا ، إن
حصل لهم علم بالتسامع الذي لا يبلغ الحاكم وشبهه " كالحضور " وقيل : إن
المرتب كذلك ، لأن الأخذ من الواقف ، ولو نكل البطن الأول حلف الثاني في
الموضعين ، وربما قيل : ببطلان حقهم في وقف الترتيب بناء على إنهم يأخذون
من البطن الأول وقد بطل حقهم بالنكول .
ولو أثبت إخوة ثلاثة وقف تشريك ، فوجد لأحدهم ولد ، فله الربع إن
كمل وحلف ، وإن نكل عاد إلى الإخوة عند الشيخ ، لأنه بامتناعه كالمعدوم ،
ورد باعتراف الإخوة بأنهم لا يستحقونه ، فيحتمل صرفه إلى الناكل ، ومنع
بعضهم من رده إلى المدعى عليه لأنه أخذ منه بحجة شرعية ، ويشكل بأن قاعدة
اليمين مع الشاهد ينفيه .
ولو مات أحد الإخوة قبل كماله ، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ
موته ، فإن حلف أخذ وإلا ففيه الأوجه .
ويثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث ، فيحلف المدعي ، إلا أن الأيمان
عدد القسامة ، ولا فرق بين شهادة العدل الواحد والمرأتين هنا ، فيثبت بهما مع
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤