اليمين ما يثبت به ، وربما قيل : لا يثبت بالمرأتين واليمين وهو متروك .
درس [ 6 ] :
في تقابل الدعوى في الأملاك .
لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، وإلا فهي
للحالف ، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر للإثبات ، وإلا
حلف يمينا جامعة تقدم فيها النفي أو الإثبات .
ولو تشبث أحدهما حلف ، وإلا حلف الخارج وانتزعها .
ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث وعليه اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف
الآخر وأغرم ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ، ولهما إحلافه إن ادعيا
علمه ، ولو أنكرهما حلف ولو قال : هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل القرعة
واليمين ، ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها .
وإن أقاما بينتين وخرجا ، فهي للأعدل شهودا ، فإن تساووا فالأكثر مع
اليمين قاله ابن بابويه والشيخ في النهاية ، ومع التساوي القرعة واليمين ، فإن
امتنع حلف الآخر وأخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفين ، وإن تشبثا فهي لهما ، وإن
خرج أحدهما قال أكثر القدماء : يرجح بالعدالة والكثرة ، ومع التساوي
الخارج أخذا من رواية أبي بصير ومنصور عن الصادق عليه السلام .
وإن تشبث أحدهما ، واختلف قولا الشيخ ، ففي الخلاف الخارج أولى
مطلقا ، وفي التهذيب إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة
الخارج بالسبب .
ورواية إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام قضى لداخل مع يمينه ، ولو
قضينا ببينة الداخل ففي وجوب اليمين قول للفاضل ، ولم يوجبها في المبسوط
بناء على أن البينتين لا تتساقطان .
واختلف في ترجيح تقديم الملك على اليد ، فأثبته في المبسوط ونفاه في
الينابيع الفقهية — صفحة 405
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٥