تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
اليمين ما يثبت به ، وربما قيل : لا يثبت بالمرأتين واليمين وهو متروك . درس [ 6 ] : في تقابل الدعوى في الأملاك . لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها ، وكذا لو نكلا ، وإلا فهي للحالف ، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر للإثبات ، وإلا حلف يمينا جامعة تقدم فيها النفي أو الإثبات . ولو تشبث أحدهما حلف ، وإلا حلف الخارج وانتزعها . ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث وعليه اليمين للآخر ، فإن امتنع حلف الآخر وأغرم ، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما ، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه ، ولو أنكرهما حلف ولو قال : هي لأحدكما ولا أعرفه ، احتمل القرعة واليمين ، ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها . وإن أقاما بينتين وخرجا ، فهي للأعدل شهودا ، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه والشيخ في النهاية ، ومع التساوي القرعة واليمين ، فإن امتنع حلف الآخر وأخذ ، فإن امتنعا قسمت نصفين ، وإن تشبثا فهي لهما ، وإن خرج أحدهما قال أكثر القدماء : يرجح بالعدالة والكثرة ، ومع التساوي الخارج أخذا من رواية أبي بصير ومنصور عن الصادق عليه السلام . وإن تشبث أحدهما ، واختلف قولا الشيخ ، ففي الخلاف الخارج أولى مطلقا ، وفي التهذيب إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة الخارج بالسبب . ورواية إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام قضى لداخل مع يمينه ، ولو قضينا ببينة الداخل ففي وجوب اليمين قول للفاضل ، ولم يوجبها في المبسوط بناء على أن البينتين لا تتساقطان . واختلف في ترجيح تقديم الملك على اليد ، فأثبته في المبسوط ونفاه في
الينابيع الفقهية — صفحة 405 | علي أصغر مرواريد