تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المحراب . والزمان كالجمعة والعيدين وبعد العصر . والكافر يغلظ عليه بمعتقده ، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر ، ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم . وحلف الأخرس بالإشارة ، وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام كتب صورة اليمين على نحو ما سلف من التغليظ في صحيفة ، ثم خلطه وأمره بشربه ، فامتنع فألزمه الدين ، وفيه دلالة على القضاء بالنكول . درس [ 5 ] : في الشاهد واليمين ، وفيه بحثان : الأول : يثبت القضاء بالشاهد واليمين عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي عليه السلام . ومحله المال ، أو ما غايته المال ، كالدين ، وعقد المعاوضة ، وجناية الخطأ ، وشبيه العمد ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ابنه ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة . وفي النكاح أوجه ، ثالثها ثبوته بهما إن كان المدعي المرأة . والأقرب في الوقف الثبوت ، إذا كان على معين لانتقاله إليه ، على الأقوى . وفي العتق قولان ، وينحسب " أي ينجر " عليه التدبير والكتابة والاستيلاد . نعم لا يقبل في الطلاق والخلع والرجعة والقذف والقصاص والولاء والولادة وعيوب الرجل والمرأة . ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال ، كالسرقة ، ولو ادعى إنه رمى زيدا