المحراب .
والزمان كالجمعة والعيدين وبعد العصر .
والكافر يغلظ عليه بمعتقده ، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر ، ولو
حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ومن
توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم .
وحلف الأخرس بالإشارة ، وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه
السلام : إن عليا عليه السلام كتب صورة اليمين على نحو ما سلف من التغليظ في
صحيفة ، ثم خلطه وأمره بشربه ، فامتنع فألزمه الدين ، وفيه دلالة على القضاء
بالنكول .
درس [ 5 ] :
في الشاهد واليمين ، وفيه بحثان :
الأول :
يثبت القضاء بالشاهد واليمين عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي
عليه السلام .
ومحله المال ، أو ما غايته المال ، كالدين ، وعقد المعاوضة ، وجناية الخطأ ،
وشبيه العمد ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، والأب ابنه ، والمنقلة ، والمأمومة ،
والجائفة .
وفي النكاح أوجه ، ثالثها ثبوته بهما إن كان المدعي المرأة .
والأقرب في الوقف الثبوت ، إذا كان على معين لانتقاله إليه ، على الأقوى .
وفي العتق قولان ، وينحسب " أي ينجر " عليه التدبير والكتابة والاستيلاد .
نعم لا يقبل في الطلاق والخلع والرجعة والقذف والقصاص والولاء
والولادة وعيوب الرجل والمرأة .
ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال ، كالسرقة ، ولو ادعى إنه رمى زيدا
الينابيع الفقهية — صفحة 402
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٢