عمدا فقتله ، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو .
وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر ، من الشك في تغاير الفعلين .
فروع أربعة :
الأول : لو قال الخارج : هذا العبد كان ملكي فحررته ، فشهد له عدل ، ففي
حلفه قولان ، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك ، أو إن المدعي به في الحال مال .
الثاني : لو ادعى استيلاد أمة في يد الغير ، وأقام عدلا ، حلف وملكها وثبت لها
الاستيلاد بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد ، فإن ملكها يوما ومات عتقت من نصيبه .
الثالث : لو أقام شاهدا على خلعها ، حلف لأن غايته المال ، بخلاف ما لو
أقامت عليه شاهدا بالخلع .
الرابع : قال الفاضل : لو باع عينا ، فادعيت ، فصدق المتبايعان مدعيها وأقاما
شاهدا ببيعها من البائع ، حلف البائع ، فإن امتنع حلف المشتري .
ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين ، والقضاء بهما على الأقوى ،
فيغرم الشاهد النصف لو رجع .
وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان ، ولا إشكال في
اكتفاء الغائب بها ، وكذا الصبي والمجنون ، وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى
لهم بها ، لانفصال ملكهم ، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث وهو
واحد ، ولو أحضر الوارث شاهدا آخر ، قطع الفاضل : بوجوب إعادة الشهادة
لأنها دعوى جديدة ، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا .
ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر في وجه ،
وانتزعه الحاكم في آخر ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين .
ويشكل بالفتوى إن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه .
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣