تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
عمدا فقتله ، ونفذ السهم إلى عمرو ثبت عمرو . وفي الهاشمة التابعة للموضحة نظر ، من الشك في تغاير الفعلين . فروع أربعة : الأول : لو قال الخارج : هذا العبد كان ملكي فحررته ، فشهد له عدل ، ففي حلفه قولان ، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك ، أو إن المدعي به في الحال مال . الثاني : لو ادعى استيلاد أمة في يد الغير ، وأقام عدلا ، حلف وملكها وثبت لها الاستيلاد بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد ، فإن ملكها يوما ومات عتقت من نصيبه . الثالث : لو أقام شاهدا على خلعها ، حلف لأن غايته المال ، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهدا بالخلع . الرابع : قال الفاضل : لو باع عينا ، فادعيت ، فصدق المتبايعان مدعيها وأقاما شاهدا ببيعها من البائع ، حلف البائع ، فإن امتنع حلف المشتري . ويشترط تقدم الشهادة والتعديل على اليمين ، والقضاء بهما على الأقوى ، فيغرم الشاهد النصف لو رجع . وفي اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان ، ولا إشكال في اكتفاء الغائب بها ، وكذا الصبي والمجنون ، وفي عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها ، لانفصال ملكهم ، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولا للمورث وهو واحد ، ولو أحضر الوارث شاهدا آخر ، قطع الفاضل : بوجوب إعادة الشهادة لأنها دعوى جديدة ، ويشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا . ولو حلف الحاضر من الورثة أقر نصيب الغائب في يد المنكر في وجه ، وانتزعه الحاكم في آخر ثم الغائب إذا حلف شارك الأول في العين دون الدين . ويشكل بالفتوى إن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه .