تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الأيمان ، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له ، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل ، فإن مات فلوارثه . ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي ، فإن رضوا بالواحدة ، ففي جوازه نظر من حيث إنه لا يزيد عن إسقاط الحق ومن اقتضاء الدعوى اليمين ، والأصل عدم التداخل ، والقولان نقلهما ابن إدريس . ولا يمين على منكر حولان الحول ، أو بقاء النصاب أو مدعي إخراج الزكاة ، أو نقص الخرص المعتاد ، أو ادعى الإسلام قبل الحول ليسلم من الجزية . والتركة بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، لقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وقيل : يملكها الوارث ، وإلا لبقيت بغير مالك . ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين . والفائدة في بيعها قبل الإيفاء ، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة ، لا في المحاكمة والتخيير في جهة القضاء ، فإنهما ثابتان على القولين ولو لم يستوعبها الدين انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين . ولا يمين إلا بالله ، وهو كاف إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل " خالق النور والظلمة " إماطة لتأويله . ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة ك‍ " الرحمن " . ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وفي تحريمه في غير الدعوى نظر من الخبر والحمل على الكراهة . أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة فحرام قطعا . ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع . فبالقول : " والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية " . وبالمكان كالكعبة والمقام والأقصى تحت الصخرة والمساجد في