الأيمان ، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له ، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل ،
فإن مات فلوارثه .
ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي ، فإن رضوا
بالواحدة ، ففي جوازه نظر من حيث إنه لا يزيد عن إسقاط الحق ومن اقتضاء
الدعوى اليمين ، والأصل عدم التداخل ، والقولان نقلهما ابن إدريس .
ولا يمين على منكر حولان الحول ، أو بقاء النصاب أو مدعي إخراج الزكاة ،
أو نقص الخرص المعتاد ، أو ادعى الإسلام قبل الحول ليسلم من الجزية .
والتركة بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط والخلاف ،
لقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وقيل : يملكها الوارث ، وإلا لبقيت
بغير مالك .
ولم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده قبل إيفاء الدين .
والفائدة في بيعها قبل الإيفاء ، وفي التعلق بالنماء بعد الموت والزكاة ، لا في
المحاكمة والتخيير في جهة القضاء ، فإنهما ثابتان على القولين ولو لم يستوعبها
الدين انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين .
ولا يمين إلا بالله ، وهو كاف إلا في المجوسي فيضيف إليه مثل " خالق النور
والظلمة " إماطة لتأويله .
ويجوز الحلف بالأسماء الخاصة ك " الرحمن " .
ولا يجوز الحلف بغير الله وأسمائه كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة عليهم
السلام ، وفي تحريمه في غير الدعوى نظر من الخبر والحمل على الكراهة .
أما الحلف بالطلاق والعتق والكفر والبراءة فحرام قطعا .
ويستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع .
فبالقول : " والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار
النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية " .
وبالمكان كالكعبة والمقام والأقصى تحت الصخرة والمساجد في
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١