تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
لا يكفي نفي العلم ، وكذا جناية ماشيته التي فرط في حفظها على قول . وفي نفي فعل غيره ونفي جناية عبده يحلف على عدم العلم ، وضابط العلم ما لا ريب فيه ، فلا يكفي وجود خطه ولا خط مورثه وإن ظن ، والنية للمحق منهما فيوازي من ألزمه المبطل باليمين ، وتبطل لو استثنى فيها . ولو اختلف رأي الحاكم والحالف فالمعتبر الحاكم ظاهرا وباطنا ، وإن كان المحكوم عليه مجتهدا على الأقرب . الثاني : الحالف إما منكر ، أو مدع مع الرد أو النكول أو اللوث في الدم أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميت وشبهه . ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده وطلب إحلاف المنكر صح ، سواء كان قد سمعها الحاكم أو لا ، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر ، ومنعه الشيخ كيمين الرد لو بذلها ثم استردها ، وفي الأصل منع ، ولو نكل المنكر والحالة هذه ردت اليمين على المدعي قطعا ، إذ ليست ما بذله ، بل هي يمين الرد فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه ، وليس الإعراض طعنا في الشهود . ولو صرح بكذبهم فطعن ، فالأقرب عدم بطلان دعواه ، والفائدة في إقامة المنكر شاهدا على الطعن فأنكر ، فعلى البطلان يحلف معه لا على الصحة ، لأن الطعن لا يثبت بالشاهد واليمين وإسقاط الدعوى يثبت بهما . ولا يمين على الوارث إلا أن يدعي عليه العلم بالحق ، أو بموت المورث وأن في يده مالا له ، وفي الأول يحلف على نفي العلم ، وفي الأخير على البت . ولا يمين لإثبات مال الغير وفيما له به تعلق نظر ، كغريم الميت إذا قام له شاهد بدين ، والمرتهن إذا قام شاهد بملك الراهن وامتنع من اليمين من النفع ومن ثبوت الملك أولا للغير . وإذا حلف الورثة أو الموصى لهم ، قسم بينهم على الاستحقاق لا على