تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
في حمله أو بيعه على المدعي ، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم يشتره ، وكذا لو تلف بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه ، ويضمن أجرته أيضا ، وحينئذ للمتشبث الامتناع إلا بكفيل على العين أو القيمة . فرع : لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله ، إلا مع البينة أو نكوله وحلف المدعي ، فيحبس المدعى عليه حتى يحضر ، أو يدعي تلفه فيحلف ويغرم . تتمة : لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض وإن ختم . ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه ، ولو اقتصر على قوله : ثبت عندي لم ينفذ ، ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة ، أو صورها لهما فشهدا عند آخر أنفذه . ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة ولا يقدح موته ولا عزله ، أما المنفذ إليه فتعيينه لغو ، بل يجب على كل حاكم الإنفاذ وإن كان الأول باقيا على الشرائط . فرع : لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالبة " كأحمد بن محمد " فأقر واحد إنه المعنى بحكمه ألزم ، وقيل : لا ، لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله ، وهو بعيد . درس [ 4 ] : في اليمين وهو مطلبان :