في حمله أو بيعه على المدعي ، فإن تلف قبل الوصول ضمن وإن لم يشتره ، وكذا
لو تلف بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه ، ويضمن أجرته أيضا ، وحينئذ للمتشبث
الامتناع إلا بكفيل على العين أو القيمة .
فرع :
لو أنكر المدعى عليه وجود هذا المدعي به عنده فالقول قوله ، إلا مع البينة أو
نكوله وحلف المدعي ، فيحبس المدعى عليه حتى يحضر ، أو يدعي تلفه فيحلف
ويغرم .
تتمة :
لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض وإن ختم .
ولو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه ، ولو اقتصر على قوله : ثبت عندي لم
ينفذ ، ولو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة ، أو صورها لهما فشهدا عند آخر
أنفذه .
ولا بد من كون الأول باقيا على العدالة ولا يقدح موته ولا عزله ، أما المنفذ إليه
فتعيينه لغو ، بل يجب على كل حاكم الإنفاذ وإن كان الأول باقيا على الشرائط .
فرع :
لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالبة " كأحمد بن محمد " فأقر واحد
إنه المعنى بحكمه ألزم ، وقيل : لا ، لأنه قضاء مبهم فيبطل من أصله ، وهو بعيد .
درس [ 4 ] :
في اليمين وهو مطلبان :
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨