تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وتسمع دعوى الدين المؤجل ، والضمان المؤجل ، والتدبير ، والاستيلاد وإن لم يثبت كمال أثرها في الحال . ولو ادعى العبد حرية الأصل ، حلف مع عدم اشتهار حاله بالرقية كتكرر بيعه في الأسواق ، ولو ادعى العتق ، حلف السيد . ويجوز شراء الرقيق وإن لم يعرف بالرقية عملا بالظاهر ، ولو احتيج إلى الترديد في الدعوى فالأقرب جوازه ، كمن دفع إلى دلال ثوبا قيمته خمسة ليبيعه بعشرة فأنكره ، فله أن يقول : لي عنده عشرة إن باع ، أو خمسة إن تلف ، أو ثوب إن كان باقيا . ولو ادعي على العبد فالغريم المولى وإن كانت الدعوى بمال ، ولو أقر العبد تبع به ، ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك . ولو أقر المولى خاصة لم يقتص من العبد ، ويملك المجني عليه منه بقدرها ، ويلزم من هذا وجوب اليمين على العبد لو أنكر الملزوم لسماع الدعوى عليه منفردا . درس [ 2 ] : في جواب الدعوى يطالب المدعى عليه بعد التحرير والتماس المدعي مطالبته بالجواب : وصحح الشيخ : إنه لا يطالبه من دون التماسه ، لأن الجواب حق المدعي ، ثم قوى جوازه مراعاة للعرف ، فيقول : ما تقول فيما يدعيه ؟ فإن سكت لآفة توصل إلى فهمه ، وإن سكت عنادا ، أو قال : لا أجيب ، ففي المبسوط قضية المذهب أن يقال له ثلاثا : إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا وأحلفت المدعي . واختار في النهاية : حبسه حتى يجيب ، وقواه في المبسوط . وإن أقر ألزم بالحق ، فإن التمس المدعي الحكم ، حكم عليه بعد الوثوق بكمال المقر ، فيقول : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به ، أو أخرج له منه .