تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كتاب الدعاوي وما يتبعها المدعي هو الذي يخلى وسكوته ، أو يخالف الأصل أو الظاهر ، والمنكر بإزائه . والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الإسلام قبل المسيس ، والمرأة تعاقبه ، فعلى الظاهر الزوج مدع ، وعلى التخلية هي ، لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج واستمر النكاح والزوج لا يخلى ، وكذا على مخالفة الأصل . وفي دعوى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما وإنكارها . ودعوى الودعي الرد مقبولة ، تحصيلا للرغبة في الإيداع وإن كان مدعيا بكل وجه . وكل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة ، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض ، وكذا الرهن عند مشترطه فيهما ، ولا البيع من دون قوله : ويلزمك تسليمه إلي ، لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه . وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة ، ولا يشترط ذكر الصحة ولا التعرض لأركان البيع والنكاح ، بأن يقول : تزوجتها ، بإيجاب وقبول صادرين من أهلهما ، ولا لعدم المفسد . أما القود فلا بد من التفصيل للخلاف في أسبابه وعظم خطره . ولا تسمع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب ، بل يضبط المثلي بصفاته ،