فرع :
لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود وسألهم عن مشخصات القضية ،
فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا ، قضى وإن بقيت الريبة لأنه منتهى الإمكان ، وليس له
القضاء مع الريبة من غير بحث .
تتمة :
لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه ، فلو حكم بشاهدي زور
على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به ، ولا يحل للعالم
بكذبهما موافقة الحكم ، وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير ، فإن أكرهها أثم
دونها ، ولها التزويج بغيره بعد العدة ، وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه
بطلاقها ، وإن تزوجت بغيره بعد العدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 390
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٠