تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فرع : لو ارتاب القاضي بعد التزكية فرق الشهود وسألهم عن مشخصات القضية ، فإن اتفقوا ولم يجد مطعنا ، قضى وإن بقيت الريبة لأنه منتهى الإمكان ، وليس له القضاء مع الريبة من غير بحث . تتمة : لا يتغير الشئ عما هو عليه بحكم الحاكم لمن علمه ، فلو حكم بشاهدي زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبيحا المحكوم به ، ولا يحل للعالم بكذبهما موافقة الحكم ، وعلى المرأة الامتناع لو علمت التزوير ، فإن أكرهها أثم دونها ، ولها التزويج بغيره بعد العدة ، وللرجل إتيانها إذا كان محكوما عليه بطلاقها ، وإن تزوجت بغيره بعد العدة .