تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ولا يجب عليه تتبع الأحكام الماضية منه ولا من غيره ، نعم لو ادعى خصم موجب الخطأ ، وجب النظر فيه . وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم ثم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة ويكتب عليها تاريخها ، ثم يختم على كل قمطير بخاتم ليأمن التغيير . الحادي عشر : أن يكتب على المقر حجة إذا التمس خصمه ، وكان معروفا أو معرفا أو محلى ، وثمن القرطاس من بيت المال ، فإن تعذر فعلى الملتمس ، وكذا يجب كتابة حجة الحكم والمحضر . الثاني عشر : أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحق إن أبطأ ، ولو ادعى الإعسار ولم يكن له أصل مال ولا أصل الدعوى مالا ، حلف وأطلق ، وإلا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على دخيلته ، أو تصديق الخصم ، ولو كان له مال ظاهر أمر ببيعه ، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه ، وأن يبيع عنه . الثالث عشر : أن يسأل عن البينة عند الإنكار ، فإن ادعاها جاز له أمره بإحضارها ، مقيدا بمشيئته إن لم يعلم الخصم ذلك ، وإلا تركه ورأيه ، فإذا أحضرها لم يسألها إلا بالتماس المدعي ، وليقل : من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء ، ولا يأمرهما ، فإن اتفقا وطابق الدعوى وكان يعلم عدالتهما ، حكم مع التماس المدعي ، وقيل : يجوز من غير طلبه ، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه ، فإن استمهل أجل ثلاثا ثم يحكم مع عدم حضور الجارح . وإن جهل الحاكم حال البينة ، طلب التعديل من المدعي ، وإن قال : لا بينة لي عرفه أن له اليمين ، فإن طلب إحلافه أحلفه ، وإلا فلا . درس [ 4 ] : يقضي الإمام بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى قولان ، أقربهما القضاء ، ولو علم فطلب البينة فإن فقدها المدعي فعل حراما ، وإن