تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
التاسع عشر : أن يجتهد على التسوية بين الخصمين في الميل القلبي ، إن أمكن . العشرون : أن يسأل عن التزكية سرا ، لأنه أبعد من التهمة ، وإذا مضت مدة على المزكي يمكن تغيره فيها ، استحب تجديد السؤال ، ولا يقدر بستة أشهر . درس [ 3 ] : وأما الواجبة فثلاثة عشر : الأول : إعداء المستعدي على الحاضر وإن لم يحرر دعواه ، ولم يعلم بينهما معاملة ، نعم لو كان غائبا حرر الدعوى . ويجب على المطلوب الحضور أو التوكيل ، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه وأشهد ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولو كانت امرأة غير برزة ، بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم يوكل ، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه ومعه شاهدان لإحلافها . ولو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه ، ولو رأى تعزيره جاز ، والمعزول كغيره وإن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه . الثاني : التسوية بين الخصمين المتساويين في الإسلام والكفر ، في النظر والإنصات والإجلاس والإكرام والعدل في الحكم ، ويجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس ، كما فعل علي عليه السلام في مجلس شريح . الثالث : أن يقدم السابق من المتزاحمين في الورود ، إلا مع ضرورة أحدهم كالمستوفز والمسافر والمرأة ، ولو تساووا في الورود أقرع فيقدم السابق بخصومة واحدة . الرابع : أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين ، فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين ، ونقل فيه الشيخ الإجماع ثم قوى القرعة ، ونقل عن العامة إحلافهما وصرفهما حتى يصطلحا ، ويتخير الحاكم في التقديم .
الينابيع الفقهية — صفحة 385 | علي أصغر مرواريد